الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الصلاة على الفرش المزخرفة برسم الصليب
السؤال
في بعض المساجد والمنازل على السجاد والمفروشات علامة الصليب فهل يجوز أن نصلي عليها أم لا؟
الجواب
الصلاة عليها جائزة مع الكراهة، أما الكراهة لأمرين: الأمر الأول: أنها تشغل المصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام مخططة بخطوط، فلما انصرف من صلاته قال:(اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي) فقال عمر: (إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس) ، ثم أيضاً في صحيح البخاري من طريق عمران بن حطان، عن عائشة قالت:(كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الصليب إلا نقضها) ، والله أعلم.