المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدل بين الزوجات وتأديب الزوجة بالمشروع - سلسلة القصص - المنجد - جـ ١٤

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌قصة عائشة رضي الله عنها وقبر البقيع

- ‌حديث زيارة البقيع وشرحه

- ‌من فوائد حديث زيارة البقيع

- ‌أن نساء النبي أمهات للمؤمنين

- ‌حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه

- ‌استحباب إطالة الدعاء عند زيارة القبور

- ‌العدل بين الزوجات وتأديب الزوجة بالمشروع

- ‌علم الله تعالى بكل شيء

- ‌السلام المشروع على أهل المقابر

- ‌حرمة المقابر وأحكام ذلك

- ‌الإيمان بالغيب

- ‌أحكام زيارة المقابر

- ‌زيارة المقابر خاصة بالرجال ويزار الكافر للاتعاظ

- ‌قراءة القرآن في المقابر

- ‌استقبال القبلة في الدعاء لا القبر

- ‌قبر الكافر يزار ولا يدعى له

- ‌الانتعال في المقبرة

- ‌وضع غصن رطب على القبر

- ‌الأسئلة

- ‌لا تسن الاستراحة بعد سجود التلاوة في الصلاة

- ‌تحديد ليلة لزيارة القبور

- ‌الإحرام من بلد الحاج

- ‌قيام العشر من رمضان كاملة

- ‌حكم الكفارة إذا تعددت الأيمان

- ‌التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌فضيلة القبر في البقيع

- ‌تغميض الينين في الصلاة

- ‌الشحناء بين الزوجين ورفع الأعمال

- ‌حكم من كان يفطر ولا يدري

- ‌من نوى السفر لعمرة فالإحرام من الميقات

- ‌هيئة القبر الإسلامي

- ‌هجر الزوجة

- ‌العقيقة عمن ولد ميتاً

- ‌التوبة من بدع القبور

- ‌حكم نقل القبر

- ‌لم يُصلِّ النبي عند القبر

- ‌حكم خروج المرأة متعطرة ولا تمر على الرجال

- ‌زيارة القبر النبوي الشريف

- ‌الزيادة في رفع القبر ذريعة للشرك

- ‌وضع النقود عند القبر

- ‌جمع حلي المرأة وبناتها لأجل الزكاة

- ‌معنى الحيوان في آية العنكبوت

- ‌التوجه في سجود التلاوة

- ‌حكم اتباع مذهب فقهي

- ‌التراجع عن التعليق في الطلاق

الفصل: ‌العدل بين الزوجات وتأديب الزوجة بالمشروع

‌العدل بين الزوجات وتأديب الزوجة بالمشروع

ثامناً: وجوب العدل بين الزوجات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب في ليلة زوجة إلى زوجة أخرى إلا بإذن صاحبة القسم، أما الطوارئ والأشياء الضرورية فلها حكم آخر، وهذا حكم شرعي من أحكام العدل بين الزوجات.

تاسعاً: مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها، أو أساءت العشرة، أو نشزت.

عاشراً: أن تأديب الزوجة لا يكون بما يجرح، ويسيل الدم، أو يكسر العظم، أو يفقأ العين، أو بضرب الوجه، فإن ذلك حرام، وإنما يكون بشيء مؤثر دون أن يكون مؤذياً أو مسبباً لأمرٍ من الأمور المحرمة، ككسر أو جرحٍ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لهزها في صدرها لهزة أوجعتها، ولكن لم تكن قاسية بحيث تكسر مثلاً، أو تُقْعِد.

ص: 7