المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حرمة المقابر وأحكام ذلك - سلسلة القصص - المنجد - جـ ١٤

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌قصة عائشة رضي الله عنها وقبر البقيع

- ‌حديث زيارة البقيع وشرحه

- ‌من فوائد حديث زيارة البقيع

- ‌أن نساء النبي أمهات للمؤمنين

- ‌حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه

- ‌استحباب إطالة الدعاء عند زيارة القبور

- ‌العدل بين الزوجات وتأديب الزوجة بالمشروع

- ‌علم الله تعالى بكل شيء

- ‌السلام المشروع على أهل المقابر

- ‌حرمة المقابر وأحكام ذلك

- ‌الإيمان بالغيب

- ‌أحكام زيارة المقابر

- ‌زيارة المقابر خاصة بالرجال ويزار الكافر للاتعاظ

- ‌قراءة القرآن في المقابر

- ‌استقبال القبلة في الدعاء لا القبر

- ‌قبر الكافر يزار ولا يدعى له

- ‌الانتعال في المقبرة

- ‌وضع غصن رطب على القبر

- ‌الأسئلة

- ‌لا تسن الاستراحة بعد سجود التلاوة في الصلاة

- ‌تحديد ليلة لزيارة القبور

- ‌الإحرام من بلد الحاج

- ‌قيام العشر من رمضان كاملة

- ‌حكم الكفارة إذا تعددت الأيمان

- ‌التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌فضيلة القبر في البقيع

- ‌تغميض الينين في الصلاة

- ‌الشحناء بين الزوجين ورفع الأعمال

- ‌حكم من كان يفطر ولا يدري

- ‌من نوى السفر لعمرة فالإحرام من الميقات

- ‌هيئة القبر الإسلامي

- ‌هجر الزوجة

- ‌العقيقة عمن ولد ميتاً

- ‌التوبة من بدع القبور

- ‌حكم نقل القبر

- ‌لم يُصلِّ النبي عند القبر

- ‌حكم خروج المرأة متعطرة ولا تمر على الرجال

- ‌زيارة القبر النبوي الشريف

- ‌الزيادة في رفع القبر ذريعة للشرك

- ‌وضع النقود عند القبر

- ‌جمع حلي المرأة وبناتها لأجل الزكاة

- ‌معنى الحيوان في آية العنكبوت

- ‌التوجه في سجود التلاوة

- ‌حكم اتباع مذهب فقهي

- ‌التراجع عن التعليق في الطلاق

الفصل: ‌حرمة المقابر وأحكام ذلك

‌حرمة المقابر وأحكام ذلك

الثالث عشر: أن الموتى هم أهل المكان وساكنوه، فلا يجوز الاعتداء عليهم، فالميت إذا سبق الحي إلى الأرض فهو ساكنها مثل الأحياء، فلا يجوز لإنسان نبش القبور، ولا إخراج جثث المسلمين، أو يبني في المقبرة بيتاً أو يزرعها مثلاً؛ لأن الميت سبق الحي إلى المكان؛ وهذه حرمة للميت لا يجوز انتهاكها.

فالمقبرة بيوت الأموات؛ وبيوت الأموات لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخراجهم منها إلا للأمر الطارئ والضروري كما إذا جاء سيل أخرج العظام عن مكانها، أو صار المكان ليس فيه حرمة مثلاً، فتُنْقَل عند ذلك الجثث والعظام إلى مكان آمن.

ونَبَّاش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، وبعض الناس يسرقون الجثث ويبيعونها على كليات الطب في بعض البلدان، فحكم نباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، لأنه سرق من حرز؛ وهو الأرض، فإنها حرز للجثة، واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى:{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً} [المرسلات:25 - 26].

فالأرض حرز للجثة، فمن سرق الجثة قطعت يده، وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر.

وبعض الناس يتساهلون في إخراج جثث الأموات ليبنوا بيوتاً أو للزراعة ونحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز فعله مطلقاً، وهذا خاص بمقابر المسلمين.

وأما مقابر الكفار فليس لها حرمة، فإذا حصلت حاجة للأرض أُخْرجت جثث الكفار ونُقِلَت إلى أي مكان آخر.

والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد النبوي المعروف، أخرج جثث قبور المشركين التي كانت موجودة، فدل ذلك على جواز إخراج جثث الكفار ونقلها للمصلحة.

أما قبور المسلمين لا يجوز العبث بها مطلقاً، ويجب أن تسوَّر المقبرة حتى تكون مصانة عن أيدي العابثين.

ولا يجوز أن تجعل مَجْمَعاً للقمامة أو النفايات.

ويجب أن تصان القبور عن كل شيء يفسدها أو يضر بها، كالمشي فوقها، أو المشي بينها بالنعال، أو القعود عليها، أو جعلها مجمع نفايات، أو مأوى للكلاب الضالة، ونحو ذلك.

كذلك يؤخذ من هذا الحديث: زيارة النساء للقبور:- ولكن عدداً من العلماء ذهب إلى تحريم ذلك؛ لحديث: (لعن الله زوَّارات القبور.

وفي رواية: لعن الله زائرات القبور) وقالوا: إن أحاديث الإذن منسوخة، الأحاديث التي يؤخذ منها ذهاب النساء إلى المقابر منسوخة، والمسألة فيها كلام طويل.

وذهب إلى تحريم زيارة القبور للنساء شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأن المرأة قليلة الصبر شديدة الجزع، ولا يؤمن من ذهابها إلى المقبرة حصول شيء من النياحة أو المحرمات.

كما أن عموم ما يحدث منهن من التبرج لا يشجع مطلقاً على القول بزيارة القبور للنساء.

لكن المرأة إذا مرت بمقبرة دون أن تدخلها كأن تكون ماشية في الشارع مثلاً، أو في سيارة، فإنها تسلم على الموتى بهذا الدعاء، لكن لا تأتي المقبرة وتدخل فيها.

ص: 10