المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع - سنن الدارقطني - جـ ٢

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا

- ‌بَابُ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتْنَفِلِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابٌ فِي أَخْذِ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

- ‌بَابُ مَوْضِعِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْأَمْرِ بِالْأَخْذِ بِالرُّكَبِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يُجْزِي فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ لُزُومِ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ: تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَسَافِةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطُرْحِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِرَاءَتِهِ

- ‌بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْبِقُ الْمَأْمُومِينَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِينَ أَدْرَكَهُ وَيَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ إِمَامِهِنَّ

- ‌بَيَانُ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌سُجُودُ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْجَالِسِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ

- ‌4 - كِتَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌ذِكْرُ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا

- ‌بَابٌ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌5 - كِتَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

- ‌لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

- ‌فَضِيلَةُ الْوِتْرِ

- ‌مَا يَقْرَأُ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَالْقُنُوتُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ

- ‌6 - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا

- ‌7 - كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌8 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ بِنَجَسٍ

- ‌بَابُ مَكَانِ قَبْرِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ

- ‌9 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَلِيطَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

الفصل: ‌باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع

‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ

ص: 449

1853 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى فِي بَيْتِهِ سَاعَةَ الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلُّوا»

ص: 449

‌بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

ص: 449

1854 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي فَإِذَا اسْتَفْتَحَ إِنْسَانٌ

⦗ص: 450⦘

الْبَابَ فَتَحَ لَهُ مَا كَانَ فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ»

ص: 449

1855 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، ثنا عَمِّي ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ ، فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ» ، وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ

ص: 450

1856 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثنا عَمِّي ، وَشَاذَانُ ، قَالَا: نا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:«اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فَفَتَحَ لِي ثُمَّ عَادَ إِلَى مَقَامِهِ»

ص: 450

1857 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ ، قُلْنَا: حَدِّثْنَا بِهِ نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا ، قَالَ: كَانَ

⦗ص: 451⦘

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يُمْهِلُ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ فَكَانَتْ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِنَّ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى فَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهِنَّ مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»

ص: 450

1858 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، ثنا عِيسَى بْنُ يُوسُفَ بْنِ الطَّبَّاعِ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رضي الله عنه عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ، قُلْنَا: مَا أَطَقْنَا ، قَالَ: «كَانَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ

⦗ص: 452⦘

صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»

ص: 451