المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ليس في الخضراوات صدقة - سنن الدارقطني - جـ ٢

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا

- ‌بَابُ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتْنَفِلِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابٌ فِي أَخْذِ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

- ‌بَابُ مَوْضِعِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْأَمْرِ بِالْأَخْذِ بِالرُّكَبِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يُجْزِي فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ لُزُومِ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ: تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَسَافِةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطُرْحِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِرَاءَتِهِ

- ‌بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْبِقُ الْمَأْمُومِينَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِينَ أَدْرَكَهُ وَيَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ إِمَامِهِنَّ

- ‌بَيَانُ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌سُجُودُ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْجَالِسِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ

- ‌4 - كِتَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌ذِكْرُ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا

- ‌بَابٌ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌5 - كِتَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

- ‌لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

- ‌فَضِيلَةُ الْوِتْرِ

- ‌مَا يَقْرَأُ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَالْقُنُوتُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ

- ‌6 - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا

- ‌7 - كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌8 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ بِنَجَسٍ

- ‌بَابُ مَكَانِ قَبْرِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ

- ‌9 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَلِيطَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

الفصل: ‌باب: ليس في الخضراوات صدقة

1906 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرٍو الْمُسَيَّبِيَّ حَدَّثَهُمْ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»

ص: 476

‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

ص: 476

1907 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ النَّحْوِيُّ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ

⦗ص: 477⦘

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ». قَالَ الصَّقْرُ: الْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ

ص: 476

1908 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ»

ص: 477

1909 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي جَحْشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ:«أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، وَمِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»

ص: 478

1910 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

⦗ص: 479⦘

سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ»

ص: 478

1911 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»

ص: 479

1912 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» . مَرْوَانُ السِّنْجَارِيُّ ضَعِيفٌ

ص: 479

1913 -

قُرِئَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ بِالْبَصْرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَكُمُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:" إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ"

ص: 480

1914 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»

ص: 480

1915 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْرَقِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّفَّاحِ الْبَاهِلِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثنا ابْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، يَكُونُ ذَلِكَ

⦗ص: 481⦘

فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ». ، فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبَطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضِرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 480

1916 -

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، ثنا أَبِي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ» .

1917 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثنا جَدِّي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، مِثْلَهُ.

⦗ص: 482⦘

1918 -

حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ ، ثنا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا

ص: 481

1919 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى «أَنْ تُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً» .

1920 -

حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، مِثْلَهُ

ص: 482

1921 -

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُنَيْنِيُّ ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ:" لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ "

ص: 482

1922 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَانٌ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ ، وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

ص: 483

1923 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، ثنا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»

ص: 483

1924 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، ثنا السَّيِّدُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْتُ

⦗ص: 484⦘

لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرْقَابِكُمْ وَخَيْلِكُمْ ، وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ أَوْرَاقِكُمْ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ»

ص: 483

1925 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّرِيِّ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا: نا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا»

ص: 484

1926 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

⦗ص: 485⦘

إِسْحَاقَ الرَّاشِدِيُّ ، ثنا أُمَيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»

ص: 484

1927 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا الْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ: أُتِيَ مُعَاذٌ فِي وَقْصِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ:«لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِشَيْءٍ» ، قَالَ:«وَهُنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ»

ص: 485

1928 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثنا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً» ، فَقَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ؟ ، قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ ، فَقَالَ:«لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» . قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ ،

⦗ص: 486⦘

فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ أَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلَهَا بِصَادٍ

ص: 485

1929 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ:«خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ»

ص: 486

1930 -

حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ بِالْبَصْرَةِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «ائْتُونِي بِخَمْسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ» ، فَقَالَ عَمْرٌو:«ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ» . هَذَا مُرْسَلٌ ، طَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا

ص: 487

1931 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا أَبِي ، ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ تَكُنِ الْمَقَاثِي فِيمَا جَاءَ بِهِ مُعَاذٌ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلَيْسَ فِي الْمَقَاثِي شَيْءٌ

⦗ص: 488⦘

فَقَدْ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَنَا الْمَقْثَأَةُ تُخْرِجُ عَشَرَةَ آلَافٍ فَلَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ»

ص: 487

1932 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالُ لَهُ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ؟ ، قَالَ: بِخَيْرٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَاحْتَوَشُوهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ احْتَوَشَهُ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُهُ» . قَالَهَا بِالزَّايِ

ص: 488

1933 -

حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ،

⦗ص: 489⦘

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا مُوسَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُهَا ، وَمَنْ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . كَتَبَهُ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ وَفِي الْبُزِّ مُقَيَّدٌ

ص: 488

1934 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُزُّ صَدَقَتُهُ»

ص: 490

1935 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ «فَأَمَرَهُ أَنْ

⦗ص: 491⦘

يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ».

1936 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: حَالِمٍ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: حَالِمَةٍ

ص: 490

1937 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا أَبُو مُوسَى ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ «أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»

ص: 491