المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه - سنن الدارقطني - جـ ٢

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا

- ‌بَابُ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتْنَفِلِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابٌ فِي أَخْذِ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

- ‌بَابُ مَوْضِعِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْأَمْرِ بِالْأَخْذِ بِالرُّكَبِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يُجْزِي فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ لُزُومِ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ: تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَسَافِةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطُرْحِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِرَاءَتِهِ

- ‌بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْبِقُ الْمَأْمُومِينَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِينَ أَدْرَكَهُ وَيَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ إِمَامِهِنَّ

- ‌بَيَانُ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌سُجُودُ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْجَالِسِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ

- ‌4 - كِتَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌ذِكْرُ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا

- ‌بَابٌ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌5 - كِتَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

- ‌لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

- ‌فَضِيلَةُ الْوِتْرِ

- ‌مَا يَقْرَأُ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَالْقُنُوتُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ

- ‌6 - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا

- ‌7 - كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌8 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ بِنَجَسٍ

- ‌بَابُ مَكَانِ قَبْرِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ

- ‌9 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَلِيطَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

الفصل: ‌باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه

‌بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ص: 191

1378 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ، ثُمَّ خَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّيهِ: ذَا الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ» ، قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» ، فَأَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ".

⦗ص: 192⦘

فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ سَلَّمَ فِي السَّهْوِ ، قَالَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَكِنْ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالَ:«ثُمَّ سَلَّمَ» .

⦗ص: 193⦘

1379 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثنا أَيُّوبُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، لَمْ يَقُلْ:«فَأَوْمَئُوا» إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

ص: 191

1380 -

حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ ، نا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَمْرٍو الْمَعْرُوفُ بِالْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حِمَارٌ ، فَقَالَ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ،

⦗ص: 194⦘

فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«مَنِ الْمُسَبِّحُ آنِفًا سُبْحَانَ اللَّهِ؟» ، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ الْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»

ص: 193

1381 -

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، ثنا جَدِّي ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُولِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، ثنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، قَالُوا:«لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ»

ص: 194

1382 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، ثنا مُجَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»

ص: 195

1383 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»

ص: 195

1384 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَآخَرُونَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:«كَانَ يُقَالُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ»

ص: 196

1385 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثنا أَبِي ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ ، وَادْرَأْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ»

ص: 196

1386 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ كُرْدِيٍّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «زَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا» .

⦗ص: 197⦘

1387 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَبَّاسَ ، مِثْلَهُ

ص: 196

1388 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْجَمَّالِ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، «فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا فَمَا نَهْنَهَهُمَا وَمَا رَدَّهُمَا»

ص: 197

1389 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَبْرَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ»

ص: 197

1390 -

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ» . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ هَذَا الْحَدِيثَ؟ ، قُلْتُ: مَا سَأَلْتُهُ ، قَالَ: فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

1391 -

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 198

1392 -

وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ أَبُو بَكْرٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ الْعَنْبَرِيُّ يَنْزِلُ الرَّهَا ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَهَى فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النُّقْصَانِ»

ص: 198

1393 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا يَكُونَ فِي النُّقْصَانِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

ص: 199

1394 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ،

⦗ص: 200⦘

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ «أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ» . لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ

ص: 199

1395 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَا: نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، ثنا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:«سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ» . وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ

ص: 200

1396 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ،

⦗ص: 201⦘

وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا أَرْغَمَتَا أَنْفَ الشَّيْطَانِ»

ص: 200

1397 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» . زَادَ هَذَا فِي حَدِيثِهِ: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» ، وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْهُ

ص: 201

1398 -

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ،

⦗ص: 202⦘

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

ص: 201

1399 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، ثنا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ

⦗ص: 203⦘

سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ»

ص: 202

1400 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ابْنِ أَخِي أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعًا وَقَدْ زَادَ رَكْعَةً كَانَتْ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تُشْفِعَانِ الْخَامِسَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثًا كَانَتِ الرَّابِعَةُ تَمَامَهَا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

ص: 203

1402 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي ذُؤَيْبُ بْنُ عِمَامَةَ ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ»

ص: 206

1403 -

حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ»

ص: 206