المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام - سنن الدارقطني - جـ ٢

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا

- ‌بَابُ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتْنَفِلِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابٌ فِي أَخْذِ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

- ‌بَابُ مَوْضِعِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْأَمْرِ بِالْأَخْذِ بِالرُّكَبِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يُجْزِي فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ لُزُومِ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ: تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَسَافِةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطُرْحِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِرَاءَتِهِ

- ‌بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْبِقُ الْمَأْمُومِينَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِينَ أَدْرَكَهُ وَيَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ إِمَامِهِنَّ

- ‌بَيَانُ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌سُجُودُ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْجَالِسِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ

- ‌4 - كِتَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌ذِكْرُ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا

- ‌بَابٌ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌5 - كِتَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

- ‌لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

- ‌فَضِيلَةُ الْوِتْرِ

- ‌مَا يَقْرَأُ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَالْقُنُوتُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ

- ‌6 - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا

- ‌7 - كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌8 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ بِنَجَسٍ

- ‌بَابُ مَكَانِ قَبْرِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ

- ‌9 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَلِيطَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

الفصل: ‌باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام

‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

ص: 95

1209 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتِيرِيُّ حَدَّثَهُمْ ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، ثنا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ» . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ

ص: 95

1210 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ كِتَابِهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي

⦗ص: 96⦘

إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ:«اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ ، قَالَ:«وَإِنْ كُنْتُ أَنَا» ، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ ، قَالَ:«وَإِنْ جَهَرْتُ» . رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

ص: 95

1211 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَوَّابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ ، قَالَ:«وَإِنْ كُنْتُ أَنَا» ، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ ، قَالَ:«وَإِنْ جَهَرْتُ» . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

ص: 96

1212 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ، ثنا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 96

1213 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، ثنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ» ، قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ، قَالَ:«فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» . هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ

.

⦗ص: 99⦘

1214 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَمِّيُّ ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ:«كَأَنَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟» ، قُلْنَا: أَجَلْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:«فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا» .

1215 -

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، بِهَذَا.

1216 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، ثنا عَمِّي ، ثنا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ:«إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ» ، قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ، قَالَ:«لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»

ص: 97

1217 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ - قَالَ نَافِعٌ: - أَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَكَانَ أَبُو نُعَيْمٍ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ: قَدْ صَنَعْتَ شَيْئًا فَلَا أَدْرِي أَسُنَّةٌ هِيَ أَمْ سَهْوٌ كَانَتْ مِنْكَ ،

⦗ص: 100⦘

قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ ، قَالَ: أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ:«هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟» ، فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا لَنَصْنَعُ ذَلِكَ ، قَالَ:«فَلَا تَفْعَلُوا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

ص: 99

1218 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو بِدِمَشْقَ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِيَ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ:«فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: قَوْلُهُ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ إِنَّمَا كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ وَلَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ الْوَلِيدُ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عُبَادَةَ

ص: 100

1219 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ ، ثنا بَقِيَّةُ ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،

⦗ص: 101⦘

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ: سَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَقْرَءُونَ مَعِيَ وَأَنَا أُصَلِّي؟» قُلْنَا: إِنَّا نَقْرَأُ نَهُذُّهُ هَذًّا وَنَدْرُسُهُ دَرْسًا ، قَالَ:«فَلَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ سِرًّا فِي أَنْفُسَكُمْ» . هَذَا مُرْسَلٌ

ص: 100

1220 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَمَكْحُولٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، كَذَا قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، قَالَ: نَعَمْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ:«مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» . هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ. وَرَوَاهُ يَحْيَى الْبَابَلُتِّيُّ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ.

⦗ص: 102⦘

1221 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، ثنا صَدَقَةُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ ، قَالَ: أَتَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِيهِ:«فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»

ص: 101

1222 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعَتِيقُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ: قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: أَبَا الْوَلِيدِ تَقْرَأُ وَتَسْمَعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَلَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَبَّحَ ، فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ:«هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ:«قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ ، إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَءُوا مَعَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» . مُعَاوِيَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ ضَعِيفَانِ

ص: 102

1223 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

⦗ص: 103⦘

عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ضَعِيفٌ

ص: 102

1224 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ»

ص: 103

1225 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثنا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثنا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . قَالَ زِيَادٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

ص: 104

1226 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» . هَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

ص: 105

1227 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُلَيْبٍ هُوَ ابْنُ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،

⦗ص: 106⦘

عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا» . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا تَصْحِيحٌ لِمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

ص: 105

1228 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، ثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعِوَضٍ» . تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ ، عَنْ أَشْهَبَ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 106

1229 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه ، كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ:«اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

ص: 106

1230 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، ثنا شَاذَانُ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ «أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي

⦗ص: 107⦘

الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ». هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ.

1231 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ ، ثنا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 106