المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب الزكاة بالحول - سنن الدارقطني - جـ ٢

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا

- ‌بَابُ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتْنَفِلِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابٌ فِي أَخْذِ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

- ‌بَابُ مَوْضِعِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْأَمْرِ بِالْأَخْذِ بِالرُّكَبِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يُجْزِي فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ لُزُومِ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ: تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَسَافِةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطُرْحِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِرَاءَتِهِ

- ‌بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْبِقُ الْمَأْمُومِينَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِينَ أَدْرَكَهُ وَيَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ إِمَامِهِنَّ

- ‌بَيَانُ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌سُجُودُ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْجَالِسِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ

- ‌4 - كِتَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌ذِكْرُ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا

- ‌بَابٌ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌5 - كِتَابُ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

- ‌لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

- ‌فَضِيلَةُ الْوِتْرِ

- ‌مَا يَقْرَأُ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَالْقُنُوتُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ

- ‌6 - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا

- ‌7 - كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌8 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ بِنَجَسٍ

- ‌بَابُ مَكَانِ قَبْرِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا

- ‌بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

- ‌بَابُ تَكْرَارِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ

- ‌9 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَلِيطَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

الفصل: ‌باب وجوب الزكاة بالحول

1886 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَاقٍ التَّمَّارُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِمَا جِئْتُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عز وجل»

ص: 467

‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

ص: 467

1887 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ، ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثنا بَقِيَّةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا

ص: 467

1888 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

ص: 468

1889 -

حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ، ثنا أَبُو بَدْرٍ ، ثنا حَارِثَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، ثنا أَبُو بَدْرٍ ، نا حَارِثَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . قَالَ نَصْرٌ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ.

1890 -

ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ ، ثنا حَارِثَةُ ، مِثْلَهُ سَوَاءً

ص: 469

1891 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ، ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ،

⦗ص: 470⦘

عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

ص: 469

1892 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» .

1893 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

ص: 470

1894 -

ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ،

⦗ص: 471⦘

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ:«لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»

ص: 470