المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [10]

- ‌حكم الطمأنينة في الصلاة والوتر عند الحنفية

- ‌صلاة الخوف

- ‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها

- ‌الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة

- ‌من تجب عليهم صلاة الجمعة

- ‌حكم صلاة الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام

- ‌حكم إنشاء السفر يوم الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها

- ‌ما تدرك به صلاة الجمعة

- ‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما

- ‌سنن خطبة الجمعة

- ‌صفة صلاة الجمعة وآدابها

- ‌ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي فجرها

- ‌حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد

- ‌السنن القبلية والبعدية للجمعة

- ‌ما يسن في يوم الجمعة وليلتها

- ‌حكم تخطي الرقاب للإمام والمأموم

- ‌حكم إيثار الشخص لغيره بالمكان الأفضل

- ‌حكم إقامة المصلي من مكانه والكلام حال الخطبة

- ‌حكم صلاة العيدين وصفتهما وما يشترط فيهما

- ‌وقت صلاة العيدين

- ‌شروط صلاة العيدين

- ‌ما يسن في العيدين

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتيهما

- ‌مشروعية التكبير في العيدين وصفته

- ‌حكم صلاة الكسوف وصفتها

- ‌مشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وحكمها

- ‌ما يفعله الإمام في الاستسقاء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأذكار والأدعية الجماعية بعد الصلوات

- ‌حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع

- ‌حكم الاستمناء باليد

- ‌حكم تصوير العروسين ليلة الزواج للذكرى

- ‌حكم خلو الخطيب بالمخطوبة قبل الزواج

- ‌حكم إمامة غير المميز للبالغين في الصلاة

- ‌حكم شرب الزعفران مع القهوة وغيرها للمحدة

- ‌حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

- ‌حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها ركعتين بدل الظهر

- ‌اعتذار الشيخ عن الذهاب إلى شرورة

- ‌حكم إمامة من يقصر لحيته كثيراً

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الآل

- ‌حكم الصلاة في المسجد الأبعد خلف إمام سنة

- ‌حكم صيام اليوم الذي لم يعلموا بأنه عيد إلا في الظهر

- ‌حكم إمامة الفاسق الأقرأ والأحفظ لكتاب الله

- ‌حكم من يتعمد عدم حضور خطبتي الجمعة ويحضر للصلاة

- ‌حكم تأدية صلاة الظهر جماعة بعد الجمعة بنية القضاء

- ‌وقت ابتداء ليلة الجمعة وانتهاء يومها

- ‌وقت ابتداء الساعة الأولى من يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة الكهف فجر يوم الجمعة وفضلها

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌حكم اضطرار الخطباء للمأمومين على إجابة السؤال

- ‌حكم صلاة الخطيب ركعتين قبل صعوده على المنبر

- ‌حكم أداء الخطبة بغير اللغة العربية

- ‌حكم استخدام مصطلحات وكلمات بلغة غير العربية

- ‌حكم من تعمد أكل الثوم والبصل للهروب من صلاة الجماعة

- ‌حكم سجود السهو لمن تكرر سهوه

الفصل: ‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما

‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما

الشرط الثالث: تقديم خطبتين، أي: لابد يوم الجمعة من خطبتين، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في خطبته، فمن طولها فإنه يفصل بينهما بجلسة، يخطب فإذا تعب جلس ثم استأنف وخطب، فهو دليل على أنه كان يطيل الخطبة، فيمكن أن الخطبة تستغرق ساعة أو على الأقل نصف ساعة لكل واحدة من الخطبتين.

ولو كان لا يطيل وكانت خطبته عشر دقائق أو عشرين دقيقة لما احتاج إلى الجلسة بين الخطبتين، ولما احتاج إلى هذا الفاصل، وهو الجلوس، وكان في إمكانه أن يواصل خطبته نصف ساعة أو ثلثي ساعة ثم ينزل ويصلي، فلما فصل بينهما دل على أنه كان يطيل، فلا ينكر على من أطال الخطبة بقدر نصف ساعة أو نحوها.

وأما الحديث الذي فيه: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) فإن الطول والقصر نسبي، فيقال مثلاً لمن خطبته أربعون دقيقة: هذه خطبة قصيرة، ويقال لمن خطبته ساعتان مثلاً أو ساعة ونصف: هذه طويلة، فقصر خطبته يعني: أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته بحيث يخطب مثلاً نصف ساعة ولا تكون خطبته أكثر من ساعة هذه هي الخطبة القصيرة.

قوله: (مئنة) يعني: علامة من فقهه.

للخطبتين شروط: قيل إنها تشترط في مجموعهما، وقيل: في كل واحدة من الخطبتين.

الشرط الأول: الوقت، فلا يخطب قبل دخول الوقت، سواء قلنا: إن الوقت يدخل بدخول وقت صلاة العيد، أو بدخول وقت صلاة الظهر، لابد أن تكون الخطبتان بعد الوقت.

الشرط الثاني: حمد الله، لابد أن يبدأ الخطبة بالحمد لله؛ لأن هذا هو المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم.

الشرط الثالث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أُثر من أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء موقوف حتى يصلى عليه، ولعموم الآية وهي قوله تعالى:{صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56]، ولما ورد من أنهم قالوا:(كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) إلخ.

وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة عليّ فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: يا رسول الله؟ كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ -يقول: بليت- فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) ، فهذا يؤكد أن يوم الجمعة أحق أن تكثر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الخطبة أولى.

الشرط الرابع: قراءة آية من القرآن، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات في خطبته، وربما قرأ سورة، فثبت أنه كان يقرأ سورة (ق) كاملة في خطبته، فأقل شيء آية، ولكن لابد أن تكون الآية طويلة، يعني: لها فائدة ولها عمل، فلا يجزئ آية تتكون من كلمة أو من كلمتين، ويستحب أن تكون الآية في الموضوع الذي يتطرق إليه في أثناء الخطبة، فإذا خطب عن التقوى قرأ آية تتعلق بالأمر بالتقوى، وإذا خطب عن الصلاة قرأ آية تتعلق بذكر الصلاة، وهكذا في كل المواضيع.

الشرط الخامس: حضور العدد المعتبر الذي هو الأربعون على قول الفقهاء، فلابد أن يحضر الأربعون فيها من أول الخطبة إلى آخرها.

الشرط السادس: رفع الصوت بقدر إسماعه، فالخطيب لابد أن يكون صيتاً بحيث يسمع المصلين، وبعد وجود المكبر لا يلزمه رفع الصوت؛ لأن المكبر يرفع الصوت ويدفعه.

الشرط السابع: النية، لابد أن ينوي لهذه الخطبة أنها الخطبة المشترطة، التي هي وظيفة هذه الصلاة.

الشرط الثامن: الوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، ولا يتعين أن يقول: اتقوا الله، ولكن يوصيهم بشيء يحرك القلوب، فيوصيهم بالخوف من الله، أو تقوى الله، أو عبادته، أو رجائه، أو التوكل عليه، أو دعائه، ويبسط القول في ذلك حتى يكون للخطبة معنى، يتوسع في ذكر الأدلة التي تتعلق بالموضوع الذي اختاره.

الشرط التاسع: (أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها) وفي بعض النسخ: (أن يؤم فيما)، والصواب:(أن يؤم فيها) أي: أن تكون من الخطيب الذي يصح أن يكون إماماً فيها، أي: في هذه الصلاة، وهو الذكر الحر العاقل البالغ، فلا تصح من غيره.

والإقامة ليست شرطاً على الصحيح، فيجوز أن يصلي بهم المسافر إذا كان أفضل منهم.

قوله: (ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة)، معناه: أنه يصح أن يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره، فإن الصلاة عبادة والخطبة عبادة أيضاً فلا يلزم أن يتولاهما واحد، ولكن لابد أن يتولى كلاً منهما من هو أهل ممن تنطبق عليه هذه الصلاة.

ص: 11