المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [10]

- ‌حكم الطمأنينة في الصلاة والوتر عند الحنفية

- ‌صلاة الخوف

- ‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها

- ‌الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة

- ‌من تجب عليهم صلاة الجمعة

- ‌حكم صلاة الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام

- ‌حكم إنشاء السفر يوم الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها

- ‌ما تدرك به صلاة الجمعة

- ‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما

- ‌سنن خطبة الجمعة

- ‌صفة صلاة الجمعة وآدابها

- ‌ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي فجرها

- ‌حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد

- ‌السنن القبلية والبعدية للجمعة

- ‌ما يسن في يوم الجمعة وليلتها

- ‌حكم تخطي الرقاب للإمام والمأموم

- ‌حكم إيثار الشخص لغيره بالمكان الأفضل

- ‌حكم إقامة المصلي من مكانه والكلام حال الخطبة

- ‌حكم صلاة العيدين وصفتهما وما يشترط فيهما

- ‌وقت صلاة العيدين

- ‌شروط صلاة العيدين

- ‌ما يسن في العيدين

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتيهما

- ‌مشروعية التكبير في العيدين وصفته

- ‌حكم صلاة الكسوف وصفتها

- ‌مشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وحكمها

- ‌ما يفعله الإمام في الاستسقاء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأذكار والأدعية الجماعية بعد الصلوات

- ‌حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع

- ‌حكم الاستمناء باليد

- ‌حكم تصوير العروسين ليلة الزواج للذكرى

- ‌حكم خلو الخطيب بالمخطوبة قبل الزواج

- ‌حكم إمامة غير المميز للبالغين في الصلاة

- ‌حكم شرب الزعفران مع القهوة وغيرها للمحدة

- ‌حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

- ‌حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها ركعتين بدل الظهر

- ‌اعتذار الشيخ عن الذهاب إلى شرورة

- ‌حكم إمامة من يقصر لحيته كثيراً

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الآل

- ‌حكم الصلاة في المسجد الأبعد خلف إمام سنة

- ‌حكم صيام اليوم الذي لم يعلموا بأنه عيد إلا في الظهر

- ‌حكم إمامة الفاسق الأقرأ والأحفظ لكتاب الله

- ‌حكم من يتعمد عدم حضور خطبتي الجمعة ويحضر للصلاة

- ‌حكم تأدية صلاة الظهر جماعة بعد الجمعة بنية القضاء

- ‌وقت ابتداء ليلة الجمعة وانتهاء يومها

- ‌وقت ابتداء الساعة الأولى من يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة الكهف فجر يوم الجمعة وفضلها

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌حكم اضطرار الخطباء للمأمومين على إجابة السؤال

- ‌حكم صلاة الخطيب ركعتين قبل صعوده على المنبر

- ‌حكم أداء الخطبة بغير اللغة العربية

- ‌حكم استخدام مصطلحات وكلمات بلغة غير العربية

- ‌حكم من تعمد أكل الثوم والبصل للهروب من صلاة الجماعة

- ‌حكم سجود السهو لمن تكرر سهوه

الفصل: ‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها

‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها

قال رحمه الله تعالى: [فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهراً وإلا جمعة.

وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهراً، فمن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهما: الوقت، وحمد الله، والصلاة على رسوله عليه السلام، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، وأن تكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلاً، والخطبة قائماً معتمداً على سيف أو عصا، قاصداً تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.

وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بياض، وتبكير إليها ماشياً، ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة.

فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد جمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر، وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحٍ، ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، رافعاً يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً، أو غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة بالأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون.

وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.

فصل: وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام، والصدقة، ويعدهم يوماً يخرجون فيه، ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً متنظفاً لا مطيباً، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميزو الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:(اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً) إلى آخره.

وإن كثر المطر حتى خيف سُنَّ قول: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة:286] الآية) ] .

في هذا حكم صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، أما الجمعة فمعروف أنها كل أسبوع، أي: في اليوم السابع من الأسبوع وهو يوم الجمعة، وأما العيد فإنه في كل سنة، عيد الفطر مرة في السنة، وعيد الأضحى مرة في السنة.

ص: 4