المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [10]

- ‌حكم الطمأنينة في الصلاة والوتر عند الحنفية

- ‌صلاة الخوف

- ‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها

- ‌الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة

- ‌من تجب عليهم صلاة الجمعة

- ‌حكم صلاة الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام

- ‌حكم إنشاء السفر يوم الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها

- ‌ما تدرك به صلاة الجمعة

- ‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما

- ‌سنن خطبة الجمعة

- ‌صفة صلاة الجمعة وآدابها

- ‌ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي فجرها

- ‌حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد

- ‌السنن القبلية والبعدية للجمعة

- ‌ما يسن في يوم الجمعة وليلتها

- ‌حكم تخطي الرقاب للإمام والمأموم

- ‌حكم إيثار الشخص لغيره بالمكان الأفضل

- ‌حكم إقامة المصلي من مكانه والكلام حال الخطبة

- ‌حكم صلاة العيدين وصفتهما وما يشترط فيهما

- ‌وقت صلاة العيدين

- ‌شروط صلاة العيدين

- ‌ما يسن في العيدين

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتيهما

- ‌مشروعية التكبير في العيدين وصفته

- ‌حكم صلاة الكسوف وصفتها

- ‌مشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وحكمها

- ‌ما يفعله الإمام في الاستسقاء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأذكار والأدعية الجماعية بعد الصلوات

- ‌حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع

- ‌حكم الاستمناء باليد

- ‌حكم تصوير العروسين ليلة الزواج للذكرى

- ‌حكم خلو الخطيب بالمخطوبة قبل الزواج

- ‌حكم إمامة غير المميز للبالغين في الصلاة

- ‌حكم شرب الزعفران مع القهوة وغيرها للمحدة

- ‌حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

- ‌حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها ركعتين بدل الظهر

- ‌اعتذار الشيخ عن الذهاب إلى شرورة

- ‌حكم إمامة من يقصر لحيته كثيراً

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الآل

- ‌حكم الصلاة في المسجد الأبعد خلف إمام سنة

- ‌حكم صيام اليوم الذي لم يعلموا بأنه عيد إلا في الظهر

- ‌حكم إمامة الفاسق الأقرأ والأحفظ لكتاب الله

- ‌حكم من يتعمد عدم حضور خطبتي الجمعة ويحضر للصلاة

- ‌حكم تأدية صلاة الظهر جماعة بعد الجمعة بنية القضاء

- ‌وقت ابتداء ليلة الجمعة وانتهاء يومها

- ‌وقت ابتداء الساعة الأولى من يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة الكهف فجر يوم الجمعة وفضلها

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌حكم اضطرار الخطباء للمأمومين على إجابة السؤال

- ‌حكم صلاة الخطيب ركعتين قبل صعوده على المنبر

- ‌حكم أداء الخطبة بغير اللغة العربية

- ‌حكم استخدام مصطلحات وكلمات بلغة غير العربية

- ‌حكم من تعمد أكل الثوم والبصل للهروب من صلاة الجماعة

- ‌حكم سجود السهو لمن تكرر سهوه

الفصل: ‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها

‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها

يشترط لها الوقت، فلا تصلى قبل الوقت، والمشهور عند الفقهاء أنه يدخل بوقت صلاة العيد، أي: بخروج وقت النهي، والقول الثاني: أنه لا يدخل إلا بالزوال، فيؤذن لها الأذان الأول قبل الزوال، ووقت أدائها بعد الزوال مباشرة، وهذا هو المستحب والذي عليه العمل، وأما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر بالاتفاق، يعني: صيرورة ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال.

قوله: (إذا خرج قبل التحريمة صلوها ظهراً)، إذا خرج الوقت قبل أن يكبر التحريمة بقوله: الله أكبر، كما لو أطال الخطبة فخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فإنهم يصلونها ظهراً قضاءً، وأما إذا أحرم قبل أن يخرج الوقت فإنهم يصلونها جمعة.

الشرط الثاني: العدد واختلف فيه، فالمشهور عند الفقهاء الحنابلة اشتراط أربعين من أهل وجوبها، أي: من المكلفين الأحرار المسلمين المقيمين، واستدلوا بأن في حديث كعب بن مالك أن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم أربعين، وكان جمعهم أسعد بن زرارة صلى بهم بعض الصحابة، ولكن هذا ليس دليلاً على اشتراط هذا العدد، فلذلك ذهب المالكية إلى أنها تجزئ باثني عشر، واستدلوا بأن في حديث جابر في قوله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة:11] ذكر أن أهل المسجد خرجوا لما سمعوا بتلك التجارة ولم يبق إلا اثنا عشر،

و

‌الجواب

أنهم خرجوا ونظروا ثم رجعوا، لا شك أنهم رجعوا وأكملوا صلاتهم، ولكن خروجهم دليل على الاكتفاء بهذا العدد وهو اثنا عشر، وقد ذكر عن بعض العلماء أنها تصح بثلاثة، إمام ومؤذن ومستمع، وأن الثلاثة أقل العدد، وبكل حال الاحتياط والاجتهاد في إتمام العدد، فإن نقص عددهم وهم مقيمون في بلادهم عن هذا العدد فالصحيح أنها تجزئهم.

هنا يقول: (فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهراً) إذا نقصوا قبل إتمامها انتظروا حتى يجيء عدد يكملهم، فإذا علم بأنهم لا يتمون صلوها ظهراً، يعني: على هذا القول.

ص: 9