المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة الكسوف وصفتها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [10]

- ‌حكم الطمأنينة في الصلاة والوتر عند الحنفية

- ‌صلاة الخوف

- ‌مشروعية صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وأركانها

- ‌الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة

- ‌من تجب عليهم صلاة الجمعة

- ‌حكم صلاة الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام

- ‌حكم إنشاء السفر يوم الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة واشتراط العدد لها

- ‌ما تدرك به صلاة الجمعة

- ‌اشتراط خطبتي الجمعة وذكر شروطهما

- ‌سنن خطبة الجمعة

- ‌صفة صلاة الجمعة وآدابها

- ‌ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي فجرها

- ‌حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد

- ‌السنن القبلية والبعدية للجمعة

- ‌ما يسن في يوم الجمعة وليلتها

- ‌حكم تخطي الرقاب للإمام والمأموم

- ‌حكم إيثار الشخص لغيره بالمكان الأفضل

- ‌حكم إقامة المصلي من مكانه والكلام حال الخطبة

- ‌حكم صلاة العيدين وصفتهما وما يشترط فيهما

- ‌وقت صلاة العيدين

- ‌شروط صلاة العيدين

- ‌ما يسن في العيدين

- ‌صفة صلاة العيدين وخطبتيهما

- ‌مشروعية التكبير في العيدين وصفته

- ‌حكم صلاة الكسوف وصفتها

- ‌مشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وحكمها

- ‌ما يفعله الإمام في الاستسقاء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأذكار والأدعية الجماعية بعد الصلوات

- ‌حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع

- ‌حكم الاستمناء باليد

- ‌حكم تصوير العروسين ليلة الزواج للذكرى

- ‌حكم خلو الخطيب بالمخطوبة قبل الزواج

- ‌حكم إمامة غير المميز للبالغين في الصلاة

- ‌حكم شرب الزعفران مع القهوة وغيرها للمحدة

- ‌حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

- ‌حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها ركعتين بدل الظهر

- ‌اعتذار الشيخ عن الذهاب إلى شرورة

- ‌حكم إمامة من يقصر لحيته كثيراً

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الآل

- ‌حكم الصلاة في المسجد الأبعد خلف إمام سنة

- ‌حكم صيام اليوم الذي لم يعلموا بأنه عيد إلا في الظهر

- ‌حكم إمامة الفاسق الأقرأ والأحفظ لكتاب الله

- ‌حكم من يتعمد عدم حضور خطبتي الجمعة ويحضر للصلاة

- ‌حكم تأدية صلاة الظهر جماعة بعد الجمعة بنية القضاء

- ‌وقت ابتداء ليلة الجمعة وانتهاء يومها

- ‌وقت ابتداء الساعة الأولى من يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌حكم قراءة سورة الكهف فجر يوم الجمعة وفضلها

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌حكم اضطرار الخطباء للمأمومين على إجابة السؤال

- ‌حكم صلاة الخطيب ركعتين قبل صعوده على المنبر

- ‌حكم أداء الخطبة بغير اللغة العربية

- ‌حكم استخدام مصطلحات وكلمات بلغة غير العربية

- ‌حكم من تعمد أكل الثوم والبصل للهروب من صلاة الجماعة

- ‌حكم سجود السهو لمن تكرر سهوه

الفصل: ‌حكم صلاة الكسوف وصفتها

‌حكم صلاة الكسوف وصفتها

تقدم في التطوع أن آكد صلاة التطوع صلاة الخسوف، ثم بعدها الاستسقاء، واستدلوا بأنها تشرع لها الجماعة؛ ولأن الكسوف ينادى لها، والكسوف هو كسوف أحد النيرين: الشمس والقمر، الذي هو ظهور الانمحاء عليه في نهار أو في ليل، وثبت أنه وقع كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلمت كثيراً، ولما رأى ذلك فزع إلى الصلاة، وأمر بأن ينادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة طويلة وغاير فيها عن بقية الصلاة وبقية التطوعات، حيث كرر فيها الركوع والقيام، فالمشهور أنه صلى في كل ركعة ركوعين، يعني: قام قياماً طويلاً، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع فقام قياماً طويلاً قرأ فيه أيضاً الفاتحة وسورة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رفعاً معتاداً، ثم سجد سجدتين، ثم قام للركعة الثانية وفعل فيها كما فعل في الأولى.

وقد روي أيضاً في صحيح مسلم: (أنه ركع في كل ركعة ثلاثة ركوعات)، وفي حديث آخر:(أنه ركع في كل ركعة أربعة ركوعات)، يعني: أنه قرأ ثم ركع، ثم رفع فقرأ ثم ركع، ثم رفع فقرأ ثم ركع، ثم رفع فقرأ ثم ركع، أربعة ركوعات في الركعة الواحدة، وروي أيضاً في سنن أبي داود وغيره:(أنه ركع خمس ركوعات) ، وقد أنكر كثير من المحققين هذه الزيادات، وقالوا: إنه لم يقع الكسوف إلا مرة يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول شيخ الإسلام: معلوم أنه لم يمت مرتين، وأنه لم يكن هناك إبراهيمان.

ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي فيها تكرار الركوع ثلاثاً أو أربعاً أو خمسا ًوجدناها بأسانيد صحيحة تقبل في الأحكام الأخرى، فكيف نردها؟ لا نردها بهذا الاحتمال، فيترجح أن صلاة الكسوف تكررت، إما كسوف شمس تكرر وإما كسوف قمر، لأن من العادة أنه يقع كسوف الشمس في كل سنة أو في كل سنتين، فلا بد أن يتكرر في العهد النبوي، وكذلك كسوف القمر قد يتكرر في السنة مرتين أو أكثر، فلابد أنه وقع في القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم انتهى وقد تجلت الشمس، وذلك دليل على أنه أطال فيها.

في بعض الروايات قرأ في الركوع الأول قدر سورة البقرة، وأن ركوعه قريب من قيامه، ثم الركوع الثاني يمكن أنه قدر سورة آل عمران، والركوع أقل من الركوع الثاني، فلابد أنها استغرقت صلاته نحو ثلاث ساعات أو أكثر، مما يدل على أنه أطال فيها؛ لأنه انصرف وقد تجلت الشمس، ثم اختلف هل خطبهم كخطبة الجمعة أم علمهم تعليماً، فالمشهور أنه علمهم مجرد تعليم، فأخبرهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنها آية يخوف الله بها عباده ولو كانت معلومة السبب.

وكذلك أيضاً حثهم على الفزع إلى الصلاة: (إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) ، وكذلك ذكرهم بما رأى في صلاته تلك، فذكر أنه تمثلت له الجنة بينه وبين الحائط فتقدم إليها، يقول:(تناولت منها قطفاً لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يقول: وعرضت علي النار وتقهقر لما رآها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه) ؛ لأنه أول من غير دين إبراهيم (ورأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن الذي يعلق المتاع في محجنه ويجره، فإذا فطنوا له قال: إنما تعلق بالمحجن، وإذا لم يفطنوا له أخذه، ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها)، يعني: ذكرهم بنحو هذا، وكأنه يحثهم على أداء الأمانات وعلى عدم الظلم والعدوان، وأن ذلك من أسباب تغير الأحوال.

يسن تطويل قراءة السورة وتطويل التسبيح، وكون الأول أطول من الثاني، فيكون كل ركوع أطول من الذي بعده، وكل قيام أطول من الذي بعده.

ص: 27