المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [18]

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌يجب الحج في العمر مرة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

- ‌حكم من عجز عن أداء الحج أو العمرة لمرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم أخذ المال في حج الإنابة وتساهل الناس في ذلك

- ‌يشترط في حج المرأة أن يكون معها محرم

- ‌حكم من مات ولم يحج مفرطاً وله تركة

- ‌استحباب الاغتسال عند الإحرام لأجل النظافة

- ‌استحباب تعاهد خصال الفطرة قبيل الإحرام

- ‌استحباب الطيب للمحرم قبيل إحرامه

- ‌صفة إحرام الرجل

- ‌ليس للإحرام صلاة سنة وإنما هي للوضوء

- ‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الأنساك الثلاثة

- ‌صفة التمتع

- ‌أفضلية التمتع

- ‌صفة الإفراد

- ‌صفة القران

- ‌شروط وجوب الهدي على المتمتع والقارن

- ‌الأماكن التي تستحب فيها التلبية

- ‌حكم الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

- ‌مواقيت الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام

- ‌امرأة اغتسلت للحيض ولم تغسل رأسها

- ‌إذا ترك السعي لعلة جبر بالفدية

- ‌حكم من زاد على السبعة الأشواط في السعي

- ‌الحج عمن خارج المملكة من داخل المملكة

- ‌حكم المتاجرة في حملات الحج

- ‌لا يجوز الحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة

- ‌حج النافلة عن الغير

- ‌التحرز من المخالفات والمنكرات في حملات الحج

- ‌سبب الجهر بالنية في الإحرام

- ‌كيفية الإهلال بالحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد

- ‌من كان مقيماً في مكان فميقاته ميقات أهل ذلك المكان

- ‌حكم تجاوز الميقات بغير إحرام

- ‌زوج البنت محرم

- ‌حكم سفر المدرسات من غير محرم

- ‌حكم ذهاب المرأة الكبيرة للعمرة من غير محرم

الفصل: ‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة؟ ذكر أنه سنة، وصفته أن يقول: اللهم! إني أريد العمرة فيسرها لي، وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

إذ كانوا يستحبونه لكل محرم بحج أو بعمرة، سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب -ومنهم شيخ الإسلام - وقالوا: لا يستحب إلا إذا خاف على نفسه عدم التمكن، بأن خاف على نفسه من أن يصده عدو، أو خاف على نفسه أن يمنعه مرض، أو كان هناك خطر، ففي هذه الحال له أن يشترط: إن حبسني حابس فمحلي -أي: موضع إحلالي- حيث حبستني.

يقول شيخ الإسلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به الصحابة، وإنما أمر به امرأة واحدة وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما جاءته فقالت: (إني أريد الحج وأجدني شاكية -أي: مريضة.

فخشيت أن مرضها يحول بينها وبين إتمام المناسك- فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني؛ فإن لك على الله ما استثنيت) هذا سبب شرعية الاشتراط، ولما لم يعلمه بقية الصحابة دل على أنه لمن خاف أن لا يتمكن فقط.

وقد يقول قائل: إن الحوادث موجودة في هذه الأزمنة بكثرة، حوادث الاصطدام، وحوادث الانقلاب وما أشبه ذلك، نقول: هي موجودة ولكن المسافة قليلة، والعادة أنها نادرة في هذه المسافات التي هي مسافة ساعة أو ثلاث ساعات، وبالجملة فإن اشترط فلا بأس، وإن لم يشترط فلا بأس، وإن خاف لمرض أو عجز أو نحو ذلك أو عدم تمكن فيستحب له أن يشترط.

ويحدث كثيراً أن المرأة تأتي إلى الميقات وعليها الحيض، وتخاف أن أهلها لا يقيمون حتى تطهر، فهل تحرم معهم وتشترط، أو لا تحرم، أو تحرم ولا تشترط؟ نقول: إن جزمت بأن أهلها سيمكثون إلى أن تطهر فإنها لا تشترط، فتحرم ولا تشترط، فإن خافت أنهم لا ينتظرونها بل قد ينصرفون قبل أن تطهر فلها أن تشترط، فإن علمت وجزمت بأنهم لا ينتظرونها فليس لها أن تحرم، بل تبقى وتدخل معهم مكة بدون إحرام؛ لأنها تحققت أنهم لا يبقون إلا ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يرحلون وهي لا تطهر إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فإذا اشترطت تقول: اللهم! إني نويت بعمرة -مثلاً- فإن حبسني حابس أو منعني مانع فمحلي حيث حبستني.

هذه مقدمات يعملها عند الميقات.

ص: 17