المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يجب الحج في العمر مرة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [18]

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌يجب الحج في العمر مرة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

- ‌حكم من عجز عن أداء الحج أو العمرة لمرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم أخذ المال في حج الإنابة وتساهل الناس في ذلك

- ‌يشترط في حج المرأة أن يكون معها محرم

- ‌حكم من مات ولم يحج مفرطاً وله تركة

- ‌استحباب الاغتسال عند الإحرام لأجل النظافة

- ‌استحباب تعاهد خصال الفطرة قبيل الإحرام

- ‌استحباب الطيب للمحرم قبيل إحرامه

- ‌صفة إحرام الرجل

- ‌ليس للإحرام صلاة سنة وإنما هي للوضوء

- ‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الأنساك الثلاثة

- ‌صفة التمتع

- ‌أفضلية التمتع

- ‌صفة الإفراد

- ‌صفة القران

- ‌شروط وجوب الهدي على المتمتع والقارن

- ‌الأماكن التي تستحب فيها التلبية

- ‌حكم الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

- ‌مواقيت الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام

- ‌امرأة اغتسلت للحيض ولم تغسل رأسها

- ‌إذا ترك السعي لعلة جبر بالفدية

- ‌حكم من زاد على السبعة الأشواط في السعي

- ‌الحج عمن خارج المملكة من داخل المملكة

- ‌حكم المتاجرة في حملات الحج

- ‌لا يجوز الحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة

- ‌حج النافلة عن الغير

- ‌التحرز من المخالفات والمنكرات في حملات الحج

- ‌سبب الجهر بالنية في الإحرام

- ‌كيفية الإهلال بالحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد

- ‌من كان مقيماً في مكان فميقاته ميقات أهل ذلك المكان

- ‌حكم تجاوز الميقات بغير إحرام

- ‌زوج البنت محرم

- ‌حكم سفر المدرسات من غير محرم

- ‌حكم ذهاب المرأة الكبيرة للعمرة من غير محرم

الفصل: ‌يجب الحج في العمر مرة

‌يجب الحج في العمر مرة

ثم الوجوب إنما هو مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، ولما فرض الله الحج في قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97] قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله! فقال: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع) .

ص: 5