المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌محظورات الإحرام محظورات الإحرام تسعة: الأول: إزالة الشعر من البدن، من - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [18]

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌يجب الحج في العمر مرة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

- ‌حكم من عجز عن أداء الحج أو العمرة لمرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم أخذ المال في حج الإنابة وتساهل الناس في ذلك

- ‌يشترط في حج المرأة أن يكون معها محرم

- ‌حكم من مات ولم يحج مفرطاً وله تركة

- ‌استحباب الاغتسال عند الإحرام لأجل النظافة

- ‌استحباب تعاهد خصال الفطرة قبيل الإحرام

- ‌استحباب الطيب للمحرم قبيل إحرامه

- ‌صفة إحرام الرجل

- ‌ليس للإحرام صلاة سنة وإنما هي للوضوء

- ‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الأنساك الثلاثة

- ‌صفة التمتع

- ‌أفضلية التمتع

- ‌صفة الإفراد

- ‌صفة القران

- ‌شروط وجوب الهدي على المتمتع والقارن

- ‌الأماكن التي تستحب فيها التلبية

- ‌حكم الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

- ‌مواقيت الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام

- ‌امرأة اغتسلت للحيض ولم تغسل رأسها

- ‌إذا ترك السعي لعلة جبر بالفدية

- ‌حكم من زاد على السبعة الأشواط في السعي

- ‌الحج عمن خارج المملكة من داخل المملكة

- ‌حكم المتاجرة في حملات الحج

- ‌لا يجوز الحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة

- ‌حج النافلة عن الغير

- ‌التحرز من المخالفات والمنكرات في حملات الحج

- ‌سبب الجهر بالنية في الإحرام

- ‌كيفية الإهلال بالحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد

- ‌من كان مقيماً في مكان فميقاته ميقات أهل ذلك المكان

- ‌حكم تجاوز الميقات بغير إحرام

- ‌زوج البنت محرم

- ‌حكم سفر المدرسات من غير محرم

- ‌حكم ذهاب المرأة الكبيرة للعمرة من غير محرم

الفصل: ‌ ‌محظورات الإحرام محظورات الإحرام تسعة: الأول: إزالة الشعر من البدن، من

‌محظورات الإحرام

محظورات الإحرام تسعة: الأول: إزالة الشعر من البدن، من الشارب، أو من اللحية، أو من العانة، أو من شيء من البدن، والأصل تحريم حلق الرأس، قال تعالى:{وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] ، ولكن لما كانت إزالة الشعر فيها شيء من الترفع ألحقت جميع أشعار البدن بالرأس؛ لأن إزالته تنعم وترفع، هذا هو السبب.

الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين، ألحقت أيضاً بحلق الرأس؛ لأنه أيضاً ترفع وتنعم.

الثالث: تغطية رأس الرجال.

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات وهو محرم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه -أي: لا تغطوا رأسه-؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) .

الرابع: لبس المخيط.

والمراد به ما فصل على جزء من البدن، أي: على مقدار من البدن.

وليس شرطاً أن يكون مخيطاً بإبرة أو ماكينة ونحوها، فلو نسج على هيئة اللباس، حيث إن بعض الماكنات تنسج الفنائل ولا تكون فيها خياطة، أو السراويلات أو ما أشبهها فإذا كان محيطاً بجزء من البدن فإنه لا يجوز لبسه، فيدخل في ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، وتدخل فيه الجبة التي لها أكمام، والفانيلة، وكذلك العباءة التي لها أكمام، والفروة، والألبسة الجديدة وما يسمى بالبالطو والكوت وما أشبهها.

ويستثنى من ذلك السراويل لمن لم يجد إزاراً، فإذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل، والسراويل واحد جمعه سراويلات، وقيل: إن مفرده سروال.

والأكثر على أن المفرد سراويل، والجمع سراويلات، فيجوز أن يلبس السراويل ليستر به عورته إذا لم يجد إزاراً.

وكذلك يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين، واختلف هل يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين كما في حديث ابن عمر أو لا يقطعهما كما في حديث ابن عباس؟ اختار الإمام أحمد أنه لا يقطعهما وأنه لا يفك السراويل، وأكثر الفقهاء على أنه يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين، وإذا كان كذلك فلا يلبس شبه المقطوع وهو ما يسمى بالكنادر التي تحت الكعبين، والأقرب أنه لا يلبسها مع وجود النعلين؛ لأنهما كالخف المقطوع والخف المقطوع لا يلبس إلا عند عدم النعل.

الخامس: الطيب.

فلا يتطيب في بدنه ولا في ثوبه بأي نوع من أنواع الطيب، من المسك أو من الكافور أو من الورد أو من العود أو من الريحانة أو جميع أنواع الطيب التي فيها رائحة زكية أو لون زكي أو حسن كزعفران أو ورس أو ما أشبه ذلك.

السادس: قتل الصيد.

ويراد به الصيد البري المتوحش طبعاً.

السابع: عقد النكاح، وإذا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا فدية عليه.

الثامن: الجماع.

التاسع: المباشرة.

مباشرة المرأة ولو بالتقبيل ولو فيما دون الفرج، فهذه محظورات الإحرام، والله أعلم.

ص: 28