المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [18]

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌يجب الحج في العمر مرة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

- ‌حكم من عجز عن أداء الحج أو العمرة لمرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم أخذ المال في حج الإنابة وتساهل الناس في ذلك

- ‌يشترط في حج المرأة أن يكون معها محرم

- ‌حكم من مات ولم يحج مفرطاً وله تركة

- ‌استحباب الاغتسال عند الإحرام لأجل النظافة

- ‌استحباب تعاهد خصال الفطرة قبيل الإحرام

- ‌استحباب الطيب للمحرم قبيل إحرامه

- ‌صفة إحرام الرجل

- ‌ليس للإحرام صلاة سنة وإنما هي للوضوء

- ‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الأنساك الثلاثة

- ‌صفة التمتع

- ‌أفضلية التمتع

- ‌صفة الإفراد

- ‌صفة القران

- ‌شروط وجوب الهدي على المتمتع والقارن

- ‌الأماكن التي تستحب فيها التلبية

- ‌حكم الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

- ‌مواقيت الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام

- ‌امرأة اغتسلت للحيض ولم تغسل رأسها

- ‌إذا ترك السعي لعلة جبر بالفدية

- ‌حكم من زاد على السبعة الأشواط في السعي

- ‌الحج عمن خارج المملكة من داخل المملكة

- ‌حكم المتاجرة في حملات الحج

- ‌لا يجوز الحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة

- ‌حج النافلة عن الغير

- ‌التحرز من المخالفات والمنكرات في حملات الحج

- ‌سبب الجهر بالنية في الإحرام

- ‌كيفية الإهلال بالحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد

- ‌من كان مقيماً في مكان فميقاته ميقات أهل ذلك المكان

- ‌حكم تجاوز الميقات بغير إحرام

- ‌زوج البنت محرم

- ‌حكم سفر المدرسات من غير محرم

- ‌حكم ذهاب المرأة الكبيرة للعمرة من غير محرم

الفصل: ‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

قال المصنف رحمه الله: (فإن زال مانع الحج بعرفة أو مانع عمرة قبل طوافها وفعلاً إذن وقعا فرضاً) .

عرفنا أن من موانع الحج الرق والصغر، فإذا أحرم العبد بالحج وأحرم الصغير بالحج، ولما أحرما قدما مكة وطافا طواف القدوم وذهبا إلى منى مع أهليهم ووقفا بعرفة، وفي يوم عرفة عتق الرقيق وبلغ الصغير -وهما بعرفة- وأكملا حجهما أجزأهما عن حجة الإسلام، هذا معنى زوال المانع.

وكذلك لو أسلم الكافر بعرفة ثم أحرم وكمل المناسك صح حجه، أو عقل المجنون بعرفة وأحرم وكمل المناسك صح حجه عن الفريضة.

وقد عرفنا أن العمرة فريضة، فلو قدر أن العبد أحرم بالعمرة وعتق قبل بدئه بالطواف، ثم طاف وسعى بعد العتق صحت عمرته فريضة، وكذلك الصبي إذا احتلم، والمرأة إذا حاضت قبل أن تطوف ثم طافت للعمرة بعدما طهرت وكملت النسك صحت عمرتها وأجزأتها عن الفريضة.

ص: 7