المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أفضلية التمتع وهل الإفراد أفضل أم التمتع؟ يختار بعض المشايخ أن - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ١٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [18]

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌يجب الحج في العمر مرة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌إذا زال مانع الحج بعرفة صح الحج

- ‌حكم من عجز عن أداء الحج أو العمرة لمرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم أخذ المال في حج الإنابة وتساهل الناس في ذلك

- ‌يشترط في حج المرأة أن يكون معها محرم

- ‌حكم من مات ولم يحج مفرطاً وله تركة

- ‌استحباب الاغتسال عند الإحرام لأجل النظافة

- ‌استحباب تعاهد خصال الفطرة قبيل الإحرام

- ‌استحباب الطيب للمحرم قبيل إحرامه

- ‌صفة إحرام الرجل

- ‌ليس للإحرام صلاة سنة وإنما هي للوضوء

- ‌حكم الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الأنساك الثلاثة

- ‌صفة التمتع

- ‌أفضلية التمتع

- ‌صفة الإفراد

- ‌صفة القران

- ‌شروط وجوب الهدي على المتمتع والقارن

- ‌الأماكن التي تستحب فيها التلبية

- ‌حكم الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

- ‌مواقيت الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام

- ‌امرأة اغتسلت للحيض ولم تغسل رأسها

- ‌إذا ترك السعي لعلة جبر بالفدية

- ‌حكم من زاد على السبعة الأشواط في السعي

- ‌الحج عمن خارج المملكة من داخل المملكة

- ‌حكم المتاجرة في حملات الحج

- ‌لا يجوز الحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة

- ‌حج النافلة عن الغير

- ‌التحرز من المخالفات والمنكرات في حملات الحج

- ‌سبب الجهر بالنية في الإحرام

- ‌كيفية الإهلال بالحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد

- ‌من كان مقيماً في مكان فميقاته ميقات أهل ذلك المكان

- ‌حكم تجاوز الميقات بغير إحرام

- ‌زوج البنت محرم

- ‌حكم سفر المدرسات من غير محرم

- ‌حكم ذهاب المرأة الكبيرة للعمرة من غير محرم

الفصل: ‌ ‌أفضلية التمتع وهل الإفراد أفضل أم التمتع؟ يختار بعض المشايخ أن

‌أفضلية التمتع

وهل الإفراد أفضل أم التمتع؟ يختار بعض المشايخ أن الإفراد أفضل إذا سافر للحج سفراً مستقلاً وللعمرة سفراً مستقلاً، وذلك لأنه أكثر مئونة وأكثر تعباً، فإذا قال: أعتمر في رمضان.

فسافر في رمضان واعتمر، ثم في شهر ذي الحجة سافر للحج مفرداً فإن هذا أفضل، حيث إنه سافر سفرتين، وأما لو سافر من كانوا من أهل جدة أو أهل الطائف أو منطقة قريبة من مكة للعمرة يوم سبعة، ثم فرغوا من العمرة، ثم رجعوا إلى أهليهم، ثم أحرموا بالحج من بيوتهم يوم ثمانية، ثم رجعوا ودخلوا مكة، فهل هم متمتعون أم مفردون؟ ما بين إحرامهم بالحج والعمرة إلا نصف يوم أو يوم، والصحيح أنه يسقط عنهم دم التمتع، وأنهم والحال هذه يعتبرون مفردين؛ لأن الحج في سفر والعمرة في سفر.

ص: 20