المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أحكام العارية قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: والعارية سنةٌ. وكل ما - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [42]

- ‌أحكام العارية

- ‌العارية سنة

- ‌ما يصح إعارته

- ‌شروط العارية

- ‌ضمان العارية

- ‌باب الغصب

- ‌تعريف الغصب

- ‌حكم الغصب

- ‌حكم غصب الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة

- ‌حكم غصب الآدمي

- ‌وجوب رد المغصوب بزيادته

- ‌وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص

- ‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

- ‌حكم المغصوب إذا خلط بما لا يميزه

- ‌ضمان الغصب

- ‌يرجع المشتري على الغاصب في غرامة غرسه وبنائه في الأرض المغصوبة

- ‌ضمان الآكل عالماً بالغصب

- ‌كيفية ضمان المغصوب المثلي والقيمي

- ‌حكم تصرف الغاصب بالمغصوب

- ‌بطلان تصرف الغاصب وعقده على المغصوب

- ‌حكم استخدام المغصوب في عبادة

- ‌الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

- ‌قبول قول الغاصب في التالف

- ‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

- ‌ضمان المتلفات وضمان الدواب

- ‌ضمان من أتلف محترماً

- ‌لا تضمن آلات اللهو ونحو

- ‌ضمان ما أتلفته الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التحدي بجعْلٍ

- ‌البيع بعد الأذان

- ‌دخول الأم في حديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌وإن أركب منقطعاً لله لم يضمن

- ‌ضمان صاحب السيارة لمن أركبهم معه

- ‌الفرق بين الغصب والسرقة

- ‌السارق والغاصب يضمن المنفعة والأجرة

- ‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم استخدام آلة التصوير في الإدارات الحكومية لأغراض شخصية

الفصل: ‌ ‌أحكام العارية قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: والعارية سنةٌ. وكل ما

‌أحكام العارية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: والعارية سنةٌ.

وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعًا مباحًا تصح إعارته إلا البُضْعَ وعبدًا مسلمًا لكافرٍ، وصيدًا ونحوه لمحرمٍ، وأمةً، وأمرد لغير مأمونٍ.

وتضمن مطلقًا بمثل مثلي، وقيمة غيره يوم تلفٍ، لا إن تلفت باستعمالٍ بمعروفٍ كخُمل منشفةٍ، ولا إن كانت وقفًا ككتب علمٍ، إلا بتفريطٍ، وعليه مؤنة ردها، وإن أركب منقطعًا لله لم يضمن.

فصلٌ: والغصب كبيرةٌ، فمن غصب كلبًا يقتنى، أو خمر ذمي محترمةً ردهما، لا جلد ميتةٍ، وإتلاف الثلاثة هدرٌ، وإن استولى على حر مسلمٍ لم يضمنه، بل ثياب صغيرٍ وحليه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه فعليه أجرته كقن.

ويلزمه رد مغصوبٍ بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعرٍ فعليه أرشه، وإن بنى أو غرس لزمه قلعٌ وأرش نقصٍ وتسوية أرضٍ، والأجرة، ولو غصب ما اتجر، أو صاد، أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وإن خلطه بما لا يتميز، أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن.

فصل: ومن اشترى أرضاً فغرس، أو بنى، ثم استحقت، وقلع ذلك، رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه؛ ضمن آكل.

ويضمن مثليٌ بمثله، وغيره بقيمته، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد، ولا عبادة، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه.

ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه؛ فله الصدقة به عنه بنية ضمان، ويسقط إثم غصب، ومن أتلف -ولو سهواًً- محترماً؛ ضمنه.

وإن ربط دابةً بطريق ضيق؛ ضمن ما أتلفته مطلقاً، وإن كانت بيد راكب، أو قائد، أو سائق؛ ضمن جناية مقدمها، ووطئها برجله] .

ص: 2