المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [42]

- ‌أحكام العارية

- ‌العارية سنة

- ‌ما يصح إعارته

- ‌شروط العارية

- ‌ضمان العارية

- ‌باب الغصب

- ‌تعريف الغصب

- ‌حكم الغصب

- ‌حكم غصب الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة

- ‌حكم غصب الآدمي

- ‌وجوب رد المغصوب بزيادته

- ‌وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص

- ‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

- ‌حكم المغصوب إذا خلط بما لا يميزه

- ‌ضمان الغصب

- ‌يرجع المشتري على الغاصب في غرامة غرسه وبنائه في الأرض المغصوبة

- ‌ضمان الآكل عالماً بالغصب

- ‌كيفية ضمان المغصوب المثلي والقيمي

- ‌حكم تصرف الغاصب بالمغصوب

- ‌بطلان تصرف الغاصب وعقده على المغصوب

- ‌حكم استخدام المغصوب في عبادة

- ‌الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

- ‌قبول قول الغاصب في التالف

- ‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

- ‌ضمان المتلفات وضمان الدواب

- ‌ضمان من أتلف محترماً

- ‌لا تضمن آلات اللهو ونحو

- ‌ضمان ما أتلفته الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التحدي بجعْلٍ

- ‌البيع بعد الأذان

- ‌دخول الأم في حديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌وإن أركب منقطعاً لله لم يضمن

- ‌ضمان صاحب السيارة لمن أركبهم معه

- ‌الفرق بين الغصب والسرقة

- ‌السارق والغاصب يضمن المنفعة والأجرة

- ‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم استخدام آلة التصوير في الإدارات الحكومية لأغراض شخصية

الفصل: ‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

قوله: (ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عن صاحبه بنية لضمان ويسقط إثم الغصب) : يحدث كثيراً أن الإنسان يكون عنده دين وينسى صاحبه، فيقول: أنا استدنت من صاحب دكان بعشرة، ولكن نسيته، ولا أدري أين هو ولا أدري من هو، فنقول: تصدق به واجعل أجره لصاحبه؛ فإن وجدته بعد ذلك فخيره بين الأجر وبين الضمان، وأخبره بأنك تصدقت بها، فإن اختار أجرها فله أجرها، وإن قال: اضمنها؛ فتضمنها والأجر يكون لك، وهذا معنى أنه يتصدق به بنية الضمان، أي: يضمنه إذا جاء صاحبه.

وهكذا الودائع: إذا أودع عندك إنسان ثوباً أو كيساً أو تمراً أو كتاباً أو خيمة أو بساطاً، ولم يأتِ ولا تدري ما اسمه، أو تعرف اسمه ولكن لا تدري أين هو، وطالت المدة حتى أيست من أن يرجع إليك؛ فتصدق به واجعل أجره لصاحبه، وإذا قدر أنه أتاك -ولو بعد عشر سنين أو عشرين سنة- فإنك تخيره، بين أجر تلك الصدقة، وبين غرامتها -غرامة العين- ويكون الأجر لك.

ص: 26