المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [42]

- ‌أحكام العارية

- ‌العارية سنة

- ‌ما يصح إعارته

- ‌شروط العارية

- ‌ضمان العارية

- ‌باب الغصب

- ‌تعريف الغصب

- ‌حكم الغصب

- ‌حكم غصب الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة

- ‌حكم غصب الآدمي

- ‌وجوب رد المغصوب بزيادته

- ‌وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص

- ‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

- ‌حكم المغصوب إذا خلط بما لا يميزه

- ‌ضمان الغصب

- ‌يرجع المشتري على الغاصب في غرامة غرسه وبنائه في الأرض المغصوبة

- ‌ضمان الآكل عالماً بالغصب

- ‌كيفية ضمان المغصوب المثلي والقيمي

- ‌حكم تصرف الغاصب بالمغصوب

- ‌بطلان تصرف الغاصب وعقده على المغصوب

- ‌حكم استخدام المغصوب في عبادة

- ‌الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

- ‌قبول قول الغاصب في التالف

- ‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

- ‌ضمان المتلفات وضمان الدواب

- ‌ضمان من أتلف محترماً

- ‌لا تضمن آلات اللهو ونحو

- ‌ضمان ما أتلفته الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التحدي بجعْلٍ

- ‌البيع بعد الأذان

- ‌دخول الأم في حديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌وإن أركب منقطعاً لله لم يضمن

- ‌ضمان صاحب السيارة لمن أركبهم معه

- ‌الفرق بين الغصب والسرقة

- ‌السارق والغاصب يضمن المنفعة والأجرة

- ‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم استخدام آلة التصوير في الإدارات الحكومية لأغراض شخصية

الفصل: ‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

‌السؤال

قلتم: إن من منع العارية وهو مستغنٍ عنها؛ فإنه يأثم؛ لقول الله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7] ، وبعض الإخوة وفقهم الله يطلبون من بعضهم إعارتهم بعض الكتب والأشرطة الدينية، ولكنهم يتهاونون في ردها، وربما لا يردونها، مما يجعل البعض إذا جاءه مستعير للكتب أو الأشرطة يرفض إعارته؛ فهل يدخل في هذه الآية؟

‌الجواب

لا يدخل إذا كان ذلك المعير محتاجاً إلى هذه الكتب أو هذه الأشرطة، وكان المستعير معروفاً بالتساهل وتأخير الرد، فيفوت على المعير مصلحة، بحيث إنه إذا احتاج إلى كتابه أو إلى ذلك الشريط لم يجده، فله أن يمنعه، فيقول: أنت لا تصلح أن تعار؛ لأننا بحاجة إلى كتبنا، وأنت تطيل بقاءها عندك، وبقي عندك ذلك الكتاب شهراً أو أشهراً وفوَّتَّ علينا الفوائد، وهو محق والحال هذه؛ وذلك لأن المستعير عليه أن يردها في الوقت الذي طُلب منه، إذا حدد له يوماً فلا يزيد عليه، فأما أن يهملها ويقول: ليسوا بحاجة فإن هذا خطأ.

ص: 39