المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [42]

- ‌أحكام العارية

- ‌العارية سنة

- ‌ما يصح إعارته

- ‌شروط العارية

- ‌ضمان العارية

- ‌باب الغصب

- ‌تعريف الغصب

- ‌حكم الغصب

- ‌حكم غصب الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة

- ‌حكم غصب الآدمي

- ‌وجوب رد المغصوب بزيادته

- ‌وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص

- ‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

- ‌حكم المغصوب إذا خلط بما لا يميزه

- ‌ضمان الغصب

- ‌يرجع المشتري على الغاصب في غرامة غرسه وبنائه في الأرض المغصوبة

- ‌ضمان الآكل عالماً بالغصب

- ‌كيفية ضمان المغصوب المثلي والقيمي

- ‌حكم تصرف الغاصب بالمغصوب

- ‌بطلان تصرف الغاصب وعقده على المغصوب

- ‌حكم استخدام المغصوب في عبادة

- ‌الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

- ‌قبول قول الغاصب في التالف

- ‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

- ‌ضمان المتلفات وضمان الدواب

- ‌ضمان من أتلف محترماً

- ‌لا تضمن آلات اللهو ونحو

- ‌ضمان ما أتلفته الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التحدي بجعْلٍ

- ‌البيع بعد الأذان

- ‌دخول الأم في حديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌وإن أركب منقطعاً لله لم يضمن

- ‌ضمان صاحب السيارة لمن أركبهم معه

- ‌الفرق بين الغصب والسرقة

- ‌السارق والغاصب يضمن المنفعة والأجرة

- ‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم استخدام آلة التصوير في الإدارات الحكومية لأغراض شخصية

الفصل: ‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

قوله: (ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد؛ فمهما حصل بذلك فلمالكه) : يعني: لو أنه اغتصب ألف ريال، ثم اتجر بها سنتين أو ثلاث سنين فزادت هذه الألف وأصبحت عشرين ألفاً، فإن الربح كله مع رأس المال للمغصوب منه؛ لأنه ربح ماله، والغاصب تصرف فيه تصرف فضولي فلا يستحق شيئاً.

وكذلك إذا اغتصب رصاصاً وبندقية، ثم صاد بها صيداً فإن الصيد أيضاً لصاحب البندق؛ وذلك لأنه حصل بعين ماله، والغاصب معتدٍ.

أما لو غصب فأساً، ثم قطع بها حطباً، أو غصب منجلاً وحصد به حشيشاً أو زرعاً، فالصحيح في هذه الحال أن الحشيش للغاصب، وكذلك الحطب، ولكن عليه أجرة الفأس، وعليه أجرة المنجل، كما إذا غصب سكيناً وذبح بها شاة فالشاة للغاصب؛ لأنها من غنمه، وعليه أجرة تلك السكين التي ذبح بها.

فالحاصل: أنه إذا كان من نماء عين المغصوب فإنه له، وأما إذا لم يكن عين ماله، وإنما هو شيء حصل به، فإنه للغاصب؛ وذلك لأن الحشيش من المباح، والغاصب -مثلاً- خرج إلى البر وقطع هذا الحشيش -الذي هو من المباح- وجمعه وحمله على بعيره أو على سيارته، فهو ملكه، وإن كان ذلك المنجل ملك غيره، إنما نقول: عليه أجرته.

وإذا استأجره إنسان ليحصد معه زرعاً والمنجل الذي معه ليس له بل مغصوب، فالأجرة على صاحب الزرع، فيقول: لك في كل يوم خمسون ريالاً، وأجرة المنجل في اليوم خمسة أو أربعة؛ لأن المحش قيمته رخيصة، فالصحيح أنه يكون ملكاً للغاصب عليه أجرة المنجل ونحوها.

ص: 14