المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التحدي بجعل - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [42]

- ‌أحكام العارية

- ‌العارية سنة

- ‌ما يصح إعارته

- ‌شروط العارية

- ‌ضمان العارية

- ‌باب الغصب

- ‌تعريف الغصب

- ‌حكم الغصب

- ‌حكم غصب الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة

- ‌حكم غصب الآدمي

- ‌وجوب رد المغصوب بزيادته

- ‌وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص

- ‌ربح وزيادة المغصوب لمالكه

- ‌حكم المغصوب إذا خلط بما لا يميزه

- ‌ضمان الغصب

- ‌يرجع المشتري على الغاصب في غرامة غرسه وبنائه في الأرض المغصوبة

- ‌ضمان الآكل عالماً بالغصب

- ‌كيفية ضمان المغصوب المثلي والقيمي

- ‌حكم تصرف الغاصب بالمغصوب

- ‌بطلان تصرف الغاصب وعقده على المغصوب

- ‌حكم استخدام المغصوب في عبادة

- ‌الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

- ‌قبول قول الغاصب في التالف

- ‌الصدقة بالمغصوب ونحوه بنية الضمان

- ‌ضمان المتلفات وضمان الدواب

- ‌ضمان من أتلف محترماً

- ‌لا تضمن آلات اللهو ونحو

- ‌ضمان ما أتلفته الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التحدي بجعْلٍ

- ‌البيع بعد الأذان

- ‌دخول الأم في حديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌وإن أركب منقطعاً لله لم يضمن

- ‌ضمان صاحب السيارة لمن أركبهم معه

- ‌الفرق بين الغصب والسرقة

- ‌السارق والغاصب يضمن المنفعة والأجرة

- ‌حكم منع العارية لمن لا يرجعها في وقتها

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم استخدام آلة التصوير في الإدارات الحكومية لأغراض شخصية

الفصل: ‌حكم التحدي بجعل

‌حكم التحدي بجعْلٍ

‌السؤال

ما رأي فضيلتكم فيما يحصل كثيراً من التحدي بين اثنين أو أكثر في مسألة أو نحوها، فيقول أحدهما: إذا كان الأمر كما قلت فعليك ذبيحة، ويلزمه بها، فهل هذا جائز؟

‌الجواب

هذا قد يدخل في القمار إذا كان كثيراً، وقد يتساهل فيه إذا كان يسيراً كطعام أو نحوه، ولكن تركه أولى إذا لم يترتب على ذلك مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة كمسابقات علمية عليها جوائز تشجع المتسابقين على البحث ونحوه فهذا جائز.

ص: 32