المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٣

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [63]

- ‌أحكام النشوز

- ‌أحكام الخلع

- ‌الخلاف في الخلع هل يُعد فسخاً أو طلاقاً

- ‌حكم الخلع بغير عوض

- ‌حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌حكم بذل العوض من غير مخالعة

- ‌حكم الخلع بمجهول أو معدوم

- ‌حكم الخلع بمحرم أو بحيلة

- ‌حكم الخلع والطلاق بالتعليق

- ‌حكم مخالعة الأب لزوجة ابنه الصغير

- ‌حكم خلع الأب ابنته الصغيرة من زوجها

- ‌من أحكام تعليق الطلاق على صفة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز مخالعة المرأة زوجها إذا كان عقيماً

- ‌معنى الدخول الموجب للمهر

- ‌تعريف النكاح المعلق على شرط

- ‌المساواة في المبيت لا تسقط إلا برضا المرأة

- ‌على المدرس والمفتي تبيين مسائل الخلاف

- ‌معاودة النظر إلى المرأة المخطوبة

- ‌جواز تزويج الولي نفسه من موليته إذا كان أقرب الناس إليها وكانت راضية

- ‌حكم زواج التحليل

- ‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار

- ‌تعريف الدرزية

- ‌مارية القبطية رضي الله عنها كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست زوجة

- ‌حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها

- ‌حكم لعن الكافر المعين

- ‌معنى قول المؤلف (حتى يطأها زوج غيره بشرطه)

- ‌المتمسكات بدينهن المحرف من الكتابيات موجودات

- ‌بنات المرأة لا يحرمن بمجرد العقد

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌كفر عباد القبور

- ‌حكم اشتراط الرجل على زوجته الكفالة

- ‌حكم الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض

- ‌البياض الذي تراه المرأة بعد الطهر لا يضر

- ‌وصف القصة البيضاء

- ‌حكم إمامة صاحب السَلَس

- ‌زوج الجدة من المحارم

- ‌الفرق بين المخالعة والفسخ

- ‌حكم الرجوع في الهبة قبل تسليمها

- ‌ضابط الرضعات المحرمة

- ‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم

- ‌حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

- ‌حكم إكراه البكر على الزواج إذا لم ترغب فيه

- ‌حكم عقد الزواج بلفظ البيع

- ‌على العاقد أن يعرف توفر الشروط وانتفاء الموانع في المرأة قبل أن يعقد

- ‌الفرق بين الاستئذان والاستئمار

- ‌حكم قول: (يا وجه الله)

- ‌يصح الزواج بأي شرط جائز

- ‌العقد بدون تعيين غير صحيح

- ‌إذا اشترطت المرأة عند العقد مواصلة الدراسة أو التدريس فلها ذلك

- ‌حكم أخذ الراتب مع عدم العمل إذا أذن في ذلك المسئول عن العمل

- ‌حكم العقد بالهاتف أو الكتابة

- ‌حكم المزاح في ألفاظ عقد النكاح

- ‌ذكر الاختلاف في أيهما الأصل: الإفراد أو التعدد

- ‌حكم كتابة آيات من القرآن ثم تُغمس في ماء وتشرب

- ‌حكم معصية الأقارب في الزواج من أجنبية

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

- ‌الزواج لا يعيق عن طلب العلم

- ‌الذي لا يستطيع القيام بواجب زوجته عليه أن يفارقها

- ‌حكم تأخير زواج الأصغر إلى أن يتزوج الأكبر

الفصل: ‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار

‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار

‌السؤال

فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الزواج العرفي ونكاح المتعة وزواج المسيار؟

‌الجواب

أما العرفي فالعرف عند الناس هو الذي يتعارفون عليه، فإذا كان هناك عرف عند أهل بلد يتعارفون على تسميته زواجاً فلهم عرفهم، ولكن لا يُعتمد إذا كان مخالفاً للشرع، أو كان فيه ما يخالف الشروط الشرعية، ولو تعارفوا على تسميته زواجاً، يعني: لو تعارفوا على تسمية نكاح المتعة زواجاً وقالوا: هذا الزواج العرفي، أو تعارفوا على زواج بلا رضا، أو بلا شهود، أو بلا مهر، وتعارفوا وقالوا: نسميه زواجاً، أو زواجاً مؤقتاً، فلا عبرة بهذا الزواج العرفي.

وأما الزواج الشرعي فهو الذي تمت فيه الشروط التي ذكرت في أول كتاب النكاح، فإذا تمت الشروط فيه وانتفت الموانع، فهذا هو الزواج الشرعي.

وأما ما سموه الآن بزواج المسيار فهذا شيء جديد، ما كان معروفاً بهذا الاسم، ثم اصطلحوا على تسميته، فإذا تمت فيه الشروط فلا بأس، يعني: كأنه لا يجعل لها ليلة، وإنما يأتيها ساعة من نهار، ويقضي وطره ثم يخرج، ولا يجعل لها ليلة محددة، وهي ترضى بذلك، أو تبقى في بيتها، وتقول: لا أتحول عن بيتي ومع أولادي، وأنت الذي تأتي لقضاء حاجتك، فإذا تمت الشروط فهو صحيح، والشروط أن يكون هناك رضا، وشاهدان، وصداق، وإعلان للنكاح، وإضافتها -مثلاً- في دفتر عائلته، فأما إذا كان سراً، فقد ورد النهي عن نكاح السر، وكذلك إذا شرط شيئاًَ لا يجيزه الشرع.

ص: 23