المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزواج بنية الطلاق - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٣

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [63]

- ‌أحكام النشوز

- ‌أحكام الخلع

- ‌الخلاف في الخلع هل يُعد فسخاً أو طلاقاً

- ‌حكم الخلع بغير عوض

- ‌حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌حكم بذل العوض من غير مخالعة

- ‌حكم الخلع بمجهول أو معدوم

- ‌حكم الخلع بمحرم أو بحيلة

- ‌حكم الخلع والطلاق بالتعليق

- ‌حكم مخالعة الأب لزوجة ابنه الصغير

- ‌حكم خلع الأب ابنته الصغيرة من زوجها

- ‌من أحكام تعليق الطلاق على صفة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز مخالعة المرأة زوجها إذا كان عقيماً

- ‌معنى الدخول الموجب للمهر

- ‌تعريف النكاح المعلق على شرط

- ‌المساواة في المبيت لا تسقط إلا برضا المرأة

- ‌على المدرس والمفتي تبيين مسائل الخلاف

- ‌معاودة النظر إلى المرأة المخطوبة

- ‌جواز تزويج الولي نفسه من موليته إذا كان أقرب الناس إليها وكانت راضية

- ‌حكم زواج التحليل

- ‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار

- ‌تعريف الدرزية

- ‌مارية القبطية رضي الله عنها كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست زوجة

- ‌حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها

- ‌حكم لعن الكافر المعين

- ‌معنى قول المؤلف (حتى يطأها زوج غيره بشرطه)

- ‌المتمسكات بدينهن المحرف من الكتابيات موجودات

- ‌بنات المرأة لا يحرمن بمجرد العقد

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌كفر عباد القبور

- ‌حكم اشتراط الرجل على زوجته الكفالة

- ‌حكم الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض

- ‌البياض الذي تراه المرأة بعد الطهر لا يضر

- ‌وصف القصة البيضاء

- ‌حكم إمامة صاحب السَلَس

- ‌زوج الجدة من المحارم

- ‌الفرق بين المخالعة والفسخ

- ‌حكم الرجوع في الهبة قبل تسليمها

- ‌ضابط الرضعات المحرمة

- ‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم

- ‌حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

- ‌حكم إكراه البكر على الزواج إذا لم ترغب فيه

- ‌حكم عقد الزواج بلفظ البيع

- ‌على العاقد أن يعرف توفر الشروط وانتفاء الموانع في المرأة قبل أن يعقد

- ‌الفرق بين الاستئذان والاستئمار

- ‌حكم قول: (يا وجه الله)

- ‌يصح الزواج بأي شرط جائز

- ‌العقد بدون تعيين غير صحيح

- ‌إذا اشترطت المرأة عند العقد مواصلة الدراسة أو التدريس فلها ذلك

- ‌حكم أخذ الراتب مع عدم العمل إذا أذن في ذلك المسئول عن العمل

- ‌حكم العقد بالهاتف أو الكتابة

- ‌حكم المزاح في ألفاظ عقد النكاح

- ‌ذكر الاختلاف في أيهما الأصل: الإفراد أو التعدد

- ‌حكم كتابة آيات من القرآن ثم تُغمس في ماء وتشرب

- ‌حكم معصية الأقارب في الزواج من أجنبية

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

- ‌الزواج لا يعيق عن طلب العلم

- ‌الذي لا يستطيع القيام بواجب زوجته عليه أن يفارقها

- ‌حكم تأخير زواج الأصغر إلى أن يتزوج الأكبر

الفصل: ‌حكم الزواج بنية الطلاق

‌حكم الزواج بنية الطلاق

‌السؤال

فضيلة الشيخ: بعض الشباب يذهبون إلى بعض البلاد ويتزوجون هناك بنية الطلاق، فيجلس معها شهراً أو أكثر، ثم إذا أراد أن يرجع طلقها، وقد اتخذ هذا العمل عادة في كل إجازة، فهل هذا جائز؟

‌الجواب

أفتى المشايخ أنه يجوز النكاح بنية الطلاق إذا لم يكن مشروطاً في العقد، إذا لم يشترط ولم تحدد المدة، لأنه إذا شرط وحددت المدة فهو نكاح متعة وهو حرام، فأما إذا حصل العقد، ودفع المهر المطلوب منه كاملاً مهر أمثالها، والتزم أنها زوجة له، ورضيت بذلك، وكان في نفسه أنه لا يرضاها كزوجة ثم طلقها؛ اعتبر هو الذي خسر زوجته وخسر ماله، وهي رابحة لأنها سوف تتزوج بعده غيره.

بكل حال، هكذا أفتى المشايخ، وذكروا ذلك أيضاً عن بعض المؤلفين، وخالف في ذلك بعض الإخوان، وألف الشيخ صالح بن منصور رسالة قوية في المنع، وقدم لها الشيخ صالح بن اللحيدان، وذكروا أنه لا يجوز، واختاروا عدم إباحته لما فيه من المفاسد، ولما فيه من الإسراف والمحذورات، ولكل اجتهاده.

فنحن نقول: إذا كان يخشى على نفسه الزنا وتزوج زواجاً صحيحاً فهو خير من أن يقع في فاحشة الزنا.

ثم نقول أيضاً: لا يجوز السفر لأجل ذلك، فكون الإنسان يقطع هذه المسافات ويسافر لأجل هذا فهذا حرام عليه، يعني: كأنه يقول: أسافر لأجل أتمتع بها هذه المدة، مع أن تكاليف السفر ومهر تلك المرأة وتكاليف الرجوع يمكنه أن يتزوج به زوجة وطنية تبقى معه بقية حياته.

ص: 31