المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٣

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [63]

- ‌أحكام النشوز

- ‌أحكام الخلع

- ‌الخلاف في الخلع هل يُعد فسخاً أو طلاقاً

- ‌حكم الخلع بغير عوض

- ‌حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌حكم بذل العوض من غير مخالعة

- ‌حكم الخلع بمجهول أو معدوم

- ‌حكم الخلع بمحرم أو بحيلة

- ‌حكم الخلع والطلاق بالتعليق

- ‌حكم مخالعة الأب لزوجة ابنه الصغير

- ‌حكم خلع الأب ابنته الصغيرة من زوجها

- ‌من أحكام تعليق الطلاق على صفة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز مخالعة المرأة زوجها إذا كان عقيماً

- ‌معنى الدخول الموجب للمهر

- ‌تعريف النكاح المعلق على شرط

- ‌المساواة في المبيت لا تسقط إلا برضا المرأة

- ‌على المدرس والمفتي تبيين مسائل الخلاف

- ‌معاودة النظر إلى المرأة المخطوبة

- ‌جواز تزويج الولي نفسه من موليته إذا كان أقرب الناس إليها وكانت راضية

- ‌حكم زواج التحليل

- ‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار

- ‌تعريف الدرزية

- ‌مارية القبطية رضي الله عنها كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست زوجة

- ‌حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها

- ‌حكم لعن الكافر المعين

- ‌معنى قول المؤلف (حتى يطأها زوج غيره بشرطه)

- ‌المتمسكات بدينهن المحرف من الكتابيات موجودات

- ‌بنات المرأة لا يحرمن بمجرد العقد

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌كفر عباد القبور

- ‌حكم اشتراط الرجل على زوجته الكفالة

- ‌حكم الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض

- ‌البياض الذي تراه المرأة بعد الطهر لا يضر

- ‌وصف القصة البيضاء

- ‌حكم إمامة صاحب السَلَس

- ‌زوج الجدة من المحارم

- ‌الفرق بين المخالعة والفسخ

- ‌حكم الرجوع في الهبة قبل تسليمها

- ‌ضابط الرضعات المحرمة

- ‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم

- ‌حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

- ‌حكم إكراه البكر على الزواج إذا لم ترغب فيه

- ‌حكم عقد الزواج بلفظ البيع

- ‌على العاقد أن يعرف توفر الشروط وانتفاء الموانع في المرأة قبل أن يعقد

- ‌الفرق بين الاستئذان والاستئمار

- ‌حكم قول: (يا وجه الله)

- ‌يصح الزواج بأي شرط جائز

- ‌العقد بدون تعيين غير صحيح

- ‌إذا اشترطت المرأة عند العقد مواصلة الدراسة أو التدريس فلها ذلك

- ‌حكم أخذ الراتب مع عدم العمل إذا أذن في ذلك المسئول عن العمل

- ‌حكم العقد بالهاتف أو الكتابة

- ‌حكم المزاح في ألفاظ عقد النكاح

- ‌ذكر الاختلاف في أيهما الأصل: الإفراد أو التعدد

- ‌حكم كتابة آيات من القرآن ثم تُغمس في ماء وتشرب

- ‌حكم معصية الأقارب في الزواج من أجنبية

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

- ‌الزواج لا يعيق عن طلب العلم

- ‌الذي لا يستطيع القيام بواجب زوجته عليه أن يفارقها

- ‌حكم تأخير زواج الأصغر إلى أن يتزوج الأكبر

الفصل: ‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم

‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم

‌السؤال

قبيلة معينة أنشأت فيما بينها جمعية؛ حيث يقوم كل فرد من أفراد هذه القبيلة بدفع مبلغ معين، وذلك كل سنة، ويتم تجميعها ووضعها عند أحد أفراد هذه القبيلة، وتبقى عنده، وذلك من أجل الدم أو الدية، ثم حدث خلاف بينهم بسبب هذه الجمعية، مما أدى إلى حصول الشحناء والبغضاء والمقاطعة بينهم، وسؤالي: ما حكم إنشاء مثل هذه الجمعيات؟ وما العمل لحل هذا الخلاف بين القبيلة وجزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

إذا أدى ذلك إلى هذا الخلاف فعليهم حل هذه الجمعية، ورد كل مال إلى صاحبه، وإذا نزل بهم حادث عليهم أن يجمعوا له ما يحتاج إليه فوراً؛ لأن الحوادث هذه تقوم بها العاقلة، وأقارب صاحب الحادث يأخذون من هذا ألفاً أو خمسة آلاف ومن هذا ومن هذا حتى يجمعوها.

وهذه الجمعية يفعلونها حتى لا يكون هناك تكلف في جمعها بعد أن يحدث الحادث، فإذا صار يحصل بسببها خلاف كأن يقول أحدهم: كلفتوني أو أخذتم مني أكثر من غيري، وقد يقول: لا أعطيكم لأنكم لا تستحقون، أو لأنكم تأخذون مني ولم يحصل شيء، فيحصل نزاعات وخصومات وتقاطع، فالأولى تركها.

ص: 42