المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بذل العوض من غير مخالعة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٣

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [63]

- ‌أحكام النشوز

- ‌أحكام الخلع

- ‌الخلاف في الخلع هل يُعد فسخاً أو طلاقاً

- ‌حكم الخلع بغير عوض

- ‌حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌حكم بذل العوض من غير مخالعة

- ‌حكم الخلع بمجهول أو معدوم

- ‌حكم الخلع بمحرم أو بحيلة

- ‌حكم الخلع والطلاق بالتعليق

- ‌حكم مخالعة الأب لزوجة ابنه الصغير

- ‌حكم خلع الأب ابنته الصغيرة من زوجها

- ‌من أحكام تعليق الطلاق على صفة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز مخالعة المرأة زوجها إذا كان عقيماً

- ‌معنى الدخول الموجب للمهر

- ‌تعريف النكاح المعلق على شرط

- ‌المساواة في المبيت لا تسقط إلا برضا المرأة

- ‌على المدرس والمفتي تبيين مسائل الخلاف

- ‌معاودة النظر إلى المرأة المخطوبة

- ‌جواز تزويج الولي نفسه من موليته إذا كان أقرب الناس إليها وكانت راضية

- ‌حكم زواج التحليل

- ‌الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار

- ‌تعريف الدرزية

- ‌مارية القبطية رضي الله عنها كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست زوجة

- ‌حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها

- ‌حكم لعن الكافر المعين

- ‌معنى قول المؤلف (حتى يطأها زوج غيره بشرطه)

- ‌المتمسكات بدينهن المحرف من الكتابيات موجودات

- ‌بنات المرأة لا يحرمن بمجرد العقد

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌كفر عباد القبور

- ‌حكم اشتراط الرجل على زوجته الكفالة

- ‌حكم الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض

- ‌البياض الذي تراه المرأة بعد الطهر لا يضر

- ‌وصف القصة البيضاء

- ‌حكم إمامة صاحب السَلَس

- ‌زوج الجدة من المحارم

- ‌الفرق بين المخالعة والفسخ

- ‌حكم الرجوع في الهبة قبل تسليمها

- ‌ضابط الرضعات المحرمة

- ‌حكم الجمعية التي يجمع فيها أفراد قبيلة للحوادث التي تنزل بهم

- ‌حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

- ‌حكم إكراه البكر على الزواج إذا لم ترغب فيه

- ‌حكم عقد الزواج بلفظ البيع

- ‌على العاقد أن يعرف توفر الشروط وانتفاء الموانع في المرأة قبل أن يعقد

- ‌الفرق بين الاستئذان والاستئمار

- ‌حكم قول: (يا وجه الله)

- ‌يصح الزواج بأي شرط جائز

- ‌العقد بدون تعيين غير صحيح

- ‌إذا اشترطت المرأة عند العقد مواصلة الدراسة أو التدريس فلها ذلك

- ‌حكم أخذ الراتب مع عدم العمل إذا أذن في ذلك المسئول عن العمل

- ‌حكم العقد بالهاتف أو الكتابة

- ‌حكم المزاح في ألفاظ عقد النكاح

- ‌ذكر الاختلاف في أيهما الأصل: الإفراد أو التعدد

- ‌حكم كتابة آيات من القرآن ثم تُغمس في ماء وتشرب

- ‌حكم معصية الأقارب في الزواج من أجنبية

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

- ‌الزواج لا يعيق عن طلب العلم

- ‌الذي لا يستطيع القيام بواجب زوجته عليه أن يفارقها

- ‌حكم تأخير زواج الأصغر إلى أن يتزوج الأكبر

الفصل: ‌حكم بذل العوض من غير مخالعة

‌حكم بذل العوض من غير مخالعة

ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني: أن الأجنبي يصح تبرعه أو زوجة يصح تبرعها، فلو دفع الفدية أخوها وهو عاقل بالغ رشيد صحت الفدية، وكذلك لو دفعها أجنبي كجار لهم أو صديق لهم أو نحو ذلك جاز ذلك، لكن لا يتخذ حيلة، فإذا عرف بأنها حيلة لم يجز.

مثلاً: بعض الرجال قد يعشق امرأة زيد من الناس، ثم يراسلها ويهاتفها ويقول: انشزي عنه وافتدي منه وأنا أتزوجك، فإذا قالت: كيف أفتدي وما عندي شيء؟ يقول: أنا أدفع لك -مثلاً- ألفاً أو عشرين ألفاً تفتدين بها نفسك، فمثل هذا لا يجوز، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال:(من خبب امرأة على زوجها فله النار) أو كما قال، (خببها) يعني: أفسدها حتى نشزت وعصت عليه، ولا يجوز لها أيضاً طاعة مثل هؤلاء الذين يخببونها، ولو وعدها ولو قال: أنا أكثر منه مالاً، وأنا أعطيك أكثر منه أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً لو كان يعطيها مطالب قد تجوز أو قد لا تجوز، ويحدث مثل هذا من بعض الفسقة، فإذا رأها -مثلاً- مكموتة قال: زوجك قد أضرك، لم يعطك أجهزة تتسلين بها، ولو كنت عندي فإني أشتري لك جهاز تلفاز، أو جهاز الدش مثلاً، أو أشرطة غناء تتسلين بها، أو أسمح لك بالخروج إلى الملاهي وإلى الملاعب وإلى الأسواق وإلى المنتزهات، وما أشبه ذلك، فهذا أيضاً حرام عليه أن يخبب امرأة على زوجها، فإذا رآها سالكة مع زوجها يحرم عليه الاتصال بها ومكالمتها أو مهاتفتها، ومن باب أولى أفسادها.

أما إذا كان رافقاً بها ورآها متضررة، ورآها متأثمة فتصدق عليها وأعطاها مالاً تفتدي به فلا بأس بذلك، ولا يكون قصده أن يتزوج بها، فإن ثبت أنها متضررة جاز لها أن تأخذ هذا المال حتى تتخلص من ذلك الضرر، من سوء عشرة الزوج، أو سوء خلقه، أو سوء معاملته، أو قبح مظهره، أو إضراره بها، أو تقصيره بالنفقة، أو كثرة غيبته، أو كثرة أسفاره وتركها وحيدة أو ما أشبه ذلك.

ص: 7