المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نفقة الزوجة وعلى زوجٍ نفقة زوجته من مأكولٍ ومشروبٍ وكسوةٍ وسكنى - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [72]

- ‌نفقة الزوجة

- ‌ضابط نفقة الموسر والمعسر

- ‌ضابط نفقة المتوسط مع المتوسطة والموسرة مع الفقير والعكس

- ‌إذا طلبت المرأة نفقتها نقوداً

- ‌النفقة والصرفيات التي تجب على الزوج من غير الطعام والشراب والكسوة

- ‌علاج الزوجة وطيبها

- ‌نفقة المرأة المطلقة

- ‌نفقة الحامل المطلقة

- ‌نفقة المتوفى عنها

- ‌ما تسقط به نفقة الزوجة

- ‌إذا حبست المرأة لسبب من الأسباب

- ‌إذا نشزت المرأة

- ‌إذا صامت نفلاً أو نذراً أو كفارة

- ‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

- ‌إذا حجت نفلاً بدون إذن الزوج

- ‌إذا سافرت المرأة لحاجتها

- ‌نفقة الزوجة على عادة أهل البلد

- ‌الكسوة الواجبة هي مرة أو كل سنة

- ‌بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج إذا لم ينفق عليها

- ‌إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله حال غيبته ثم تبين أنه قد مات

- ‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

- ‌إذا منعت المرأة نفسها قبل الدخول لأجل المهر وجبت نفقتها

- ‌الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الفسخ

- ‌كيفية الفسخ

الفصل: ‌ ‌نفقة الزوجة وعلى زوجٍ نفقة زوجته من مأكولٍ ومشروبٍ وكسوةٍ وسكنى

‌نفقة الزوجة

وعلى زوجٍ نفقة زوجته من مأكولٍ ومشروبٍ وكسوةٍ وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرةٍ مع موسرٍ عند تنازعٍ من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه.

ولفقيرةٍ مع فقيرٍ كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه.

ولمتوسطةٍ مع متوسطٍ، وموسرةٍ مع فقيرٍ وعكسها ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤنة نظافتها لا دواء وأجرة طبيبٍ، وثمن طيبٍ.

وتجب لرجعيةٍ وبائنٍ حاملٍ، لا متوفى عنها.

ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلًا، أو لكفارةٍ، أو قضاء رمضان ووقته متسعٌ، أو حجت نفلًا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه، سقطت.

ولها الكسوة كل عامٍ مرةً في أوله.

ومتى لم ينفق تبق في ذمته.

وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتًا رجع عليها وارثٌ.

ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها، وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه.

ولها منع نفسها قبل دخولٍ لقبض مهرٍ حال ولها النفقة.

وإن أعسر بنفقة معسرٍ أو بعضها لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانةٍ أو غيرها فلها الفسخ بحاكمٍ، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقًا] .

النفقات: هي الإنفاق على الزوجات، والإنفاق على الأقارب، ولكن الأصل الذي يكون فيه الخلاف وهو من الواجبات: نفقة الزوجة، بمعنى إعطائها من النفقة ما يكفيها.

دليل ذلك قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233] الضمير يرجع إلى الوالدات في قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} [البقرة:233] ثم قال بعد ذلك: ((وعلى المولود له)) المولود له هو الزوج، عليه رزقهن، أي: رزق الزوجات حتى ولو لم تكن مرضعة، وأما إذا طلقت فإن عليه أجرة إرضاعها لطفلها؛ لأن الله ذكر في سورة الطلاق أجرتهن، قال تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6] ، فإذا كانت مطلقة وأرضعت الولد، فعلى الزوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب، وكسوة وسكنى بالمعروف؛ لقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233] المعروف: هو الشيء المعتاد الذي هو متعارف عليه بين الناس، أو الذي هو مناسب لحالة الزوج، أو مناسب لحالة الزوجة.

ص: 2