المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كيفية الفسخ كيفية الفسخ: أن ترفع إلى الحاكم، والحاكم -قاضي البلد- - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [72]

- ‌نفقة الزوجة

- ‌ضابط نفقة الموسر والمعسر

- ‌ضابط نفقة المتوسط مع المتوسطة والموسرة مع الفقير والعكس

- ‌إذا طلبت المرأة نفقتها نقوداً

- ‌النفقة والصرفيات التي تجب على الزوج من غير الطعام والشراب والكسوة

- ‌علاج الزوجة وطيبها

- ‌نفقة المرأة المطلقة

- ‌نفقة الحامل المطلقة

- ‌نفقة المتوفى عنها

- ‌ما تسقط به نفقة الزوجة

- ‌إذا حبست المرأة لسبب من الأسباب

- ‌إذا نشزت المرأة

- ‌إذا صامت نفلاً أو نذراً أو كفارة

- ‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

- ‌إذا حجت نفلاً بدون إذن الزوج

- ‌إذا سافرت المرأة لحاجتها

- ‌نفقة الزوجة على عادة أهل البلد

- ‌الكسوة الواجبة هي مرة أو كل سنة

- ‌بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج إذا لم ينفق عليها

- ‌إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله حال غيبته ثم تبين أنه قد مات

- ‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

- ‌إذا منعت المرأة نفسها قبل الدخول لأجل المهر وجبت نفقتها

- ‌الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الفسخ

- ‌كيفية الفسخ

الفصل: ‌ ‌كيفية الفسخ كيفية الفسخ: أن ترفع إلى الحاكم، والحاكم -قاضي البلد-

‌كيفية الفسخ

كيفية الفسخ: أن ترفع إلى الحاكم، والحاكم -قاضي البلد- ينظر في المسألة، فإذا اتضح له أنه ليس لها أحد ينفق عليها، وأن زوجها لم يترك لها نفقة، وأنه عاجز عن النفقة، أو أن زوجها غائب ولا يدرى متى يقدم، ولم يرسل لها، ولم يكن له أقارب ينفقون عليها وعلى أولاده، فالحاكم يخول في أن يفسخ، فيقول: بناءً على غيبة فلان، وتعذر إنفاق زوجته من ماله، وبناءً على الضرر الذي يلحقها حكمت بفسخ نكاحه منها، وأن لها بعد العدة أن تتزوج من شاءت.

ففي هذه الحال له ذلك.

وإذا فسخ فهل عليها عدة؟ عليها الاستبراء، إذا حاضت حيضة ولو كان معلوماً أنه قد طال غيبته، فبعد حيضة واحدة لها أن تتزوج.

إذا غاب زوجها واستدانت في ذمتها للنفقة عليها وعلى أولادها الأطفال، ثم رجع الزوج، ففي هذه الحال تطالبه بوفاء هذا الدين، وتقول: علي لفلان مائة أنفقتها علي وعلى أولادي، وعلي لفلان مائتان، وعلي لفلان ألف؛ بسبب أنك ما تركت لنا نفقة، فنحن اضطررنا إلى الاستدانة، لها ذلك، ولها أن تطالبه بالتعويض، فيوفي الديون التي عليها.

انتهى ما يتعلق بالنفقة على الزوجة.

ص: 25