المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [72]

- ‌نفقة الزوجة

- ‌ضابط نفقة الموسر والمعسر

- ‌ضابط نفقة المتوسط مع المتوسطة والموسرة مع الفقير والعكس

- ‌إذا طلبت المرأة نفقتها نقوداً

- ‌النفقة والصرفيات التي تجب على الزوج من غير الطعام والشراب والكسوة

- ‌علاج الزوجة وطيبها

- ‌نفقة المرأة المطلقة

- ‌نفقة الحامل المطلقة

- ‌نفقة المتوفى عنها

- ‌ما تسقط به نفقة الزوجة

- ‌إذا حبست المرأة لسبب من الأسباب

- ‌إذا نشزت المرأة

- ‌إذا صامت نفلاً أو نذراً أو كفارة

- ‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

- ‌إذا حجت نفلاً بدون إذن الزوج

- ‌إذا سافرت المرأة لحاجتها

- ‌نفقة الزوجة على عادة أهل البلد

- ‌الكسوة الواجبة هي مرة أو كل سنة

- ‌بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج إذا لم ينفق عليها

- ‌إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله حال غيبته ثم تبين أنه قد مات

- ‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

- ‌إذا منعت المرأة نفسها قبل الدخول لأجل المهر وجبت نفقتها

- ‌الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الفسخ

- ‌كيفية الفسخ

الفصل: ‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

يقول: (ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها، وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه) .

إذا عقد الرجل على امرأة، ولما تم العقد قالت له: خذني إليك، أنا بذلت لك نفسي، وليس عنده مانع لكنه لم يتسلمها، بل تركها شهراً أو سنة وهي تبذل نفسها، ففي هذه الحال إذا طالبته بنفقة السنة لزمه أن يدفعها، وكذلك لو لم يستلمها لزمه أن ينفق عليها.

هي تقول: خذني إليك، أنا قد أعددت نفسي، ليس هناك مانع.

وهو يقول: لم أتأهب ولم أستعد.

في هذه الحال يلزمه نفقتها ولو كانت عند أهلها؛ لأنها استعدت لبذل نفسها ولتسليم نفسها له.

وكذلك إذا تسلم من يلزمه تسلمها ابتدأت النفقة، بذلت نفسها وقالت: خذني.

فيلزمه النفقة ولو لم يأخذها، أو بذلها له أبوها أو أخوها الذي هو الولي، يقولون له: خذ امرأتك، لا عذر لك، قد عقدت عليها وأصبحت في ذمتك، فخذ زوجتك.

لكنه يعتذر بأنه غير مستعد أو لم يتأهب، فيطالبونه فيقولون: زوجتك قد بذلت نفسها، فخذها وأعطنا نفقتها، أنفق عليها ولو كانت عندنا؛ لأنها بذلت لك نفسها؛ فتجب عليه نفقتها ولو كانت عند أهلها.

لو كان صغيراً وعُقد له على امرأة، وطلب أهل المرأة أن يأخذها وهي ممن يوطأ مثلها كابنة تسع، وهو يمكن أن يطأ كابن عشر، ففي هذه الحال أيضاً تلزمه نفقتها، أو يلزم وليه أن يعطيها.

لو كان الزوج مريضاً وبذلت نفسها أو بذلها وليها وجبت نفقتها، وكذا لو كان عنيناً أو مجبوباً، العنين: هو الذي لا ينتشر ذكره، ولا يكون له شهوة، ولكنه عقد على امرأة، ومع ذلك بذلت له نفسها، وكذلك المجبوب -الذي هو مقطوع الذكر- إذا عُقد له على امرأة يلزمه أن ينفق عليها إذا بذلت له نفسها.

ص: 22