المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علاج الزوجة وطيبها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [72]

- ‌نفقة الزوجة

- ‌ضابط نفقة الموسر والمعسر

- ‌ضابط نفقة المتوسط مع المتوسطة والموسرة مع الفقير والعكس

- ‌إذا طلبت المرأة نفقتها نقوداً

- ‌النفقة والصرفيات التي تجب على الزوج من غير الطعام والشراب والكسوة

- ‌علاج الزوجة وطيبها

- ‌نفقة المرأة المطلقة

- ‌نفقة الحامل المطلقة

- ‌نفقة المتوفى عنها

- ‌ما تسقط به نفقة الزوجة

- ‌إذا حبست المرأة لسبب من الأسباب

- ‌إذا نشزت المرأة

- ‌إذا صامت نفلاً أو نذراً أو كفارة

- ‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

- ‌إذا حجت نفلاً بدون إذن الزوج

- ‌إذا سافرت المرأة لحاجتها

- ‌نفقة الزوجة على عادة أهل البلد

- ‌الكسوة الواجبة هي مرة أو كل سنة

- ‌بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج إذا لم ينفق عليها

- ‌إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله حال غيبته ثم تبين أنه قد مات

- ‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

- ‌إذا منعت المرأة نفسها قبل الدخول لأجل المهر وجبت نفقتها

- ‌الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الفسخ

- ‌كيفية الفسخ

الفصل: ‌علاج الزوجة وطيبها

‌علاج الزوجة وطيبها

ذكروا أنه إذا مرضت فلا يلزمه ثمن الدواء، ولا يلزمه أجرة الطبيب، ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فالناس في هذه الأزمنة العرف عندهم أن الرجل يعالج زوجته، ولا يترك علاجها على أهلها؛ لأنها زوجته تخدمه، وهي فراشه وأم أولاده، وهي المربية لأولاده، فكيف يتركها مريضة تعاني من هذه الأمراض؟ لا يهنأ ولا ترتاح نفسه بتركها على الفراش، فالعرف على أنه يعالجها، ويدفع أجرة الطبيب، ويشتري الأدوية من ماله.

وأما ثمن الطيب إذا طلبت طيباً فالصحيح أنه يرجع إلى العرف، وما ذاك إلا أن عرف الناس وعادتهم أنه يشتري لها من الطيب ما يناسبها، وطيب النساء مثل الكركم والعصفر والزعفران والورس التي تصفر به خديها أو ذراعيها وما أشبه ذلك، وكذلك الدهان لرأسها، فهذا العرف على أنه عليه.

ص: 7