المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [72]

- ‌نفقة الزوجة

- ‌ضابط نفقة الموسر والمعسر

- ‌ضابط نفقة المتوسط مع المتوسطة والموسرة مع الفقير والعكس

- ‌إذا طلبت المرأة نفقتها نقوداً

- ‌النفقة والصرفيات التي تجب على الزوج من غير الطعام والشراب والكسوة

- ‌علاج الزوجة وطيبها

- ‌نفقة المرأة المطلقة

- ‌نفقة الحامل المطلقة

- ‌نفقة المتوفى عنها

- ‌ما تسقط به نفقة الزوجة

- ‌إذا حبست المرأة لسبب من الأسباب

- ‌إذا نشزت المرأة

- ‌إذا صامت نفلاً أو نذراً أو كفارة

- ‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

- ‌إذا حجت نفلاً بدون إذن الزوج

- ‌إذا سافرت المرأة لحاجتها

- ‌نفقة الزوجة على عادة أهل البلد

- ‌الكسوة الواجبة هي مرة أو كل سنة

- ‌بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج إذا لم ينفق عليها

- ‌إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله حال غيبته ثم تبين أنه قد مات

- ‌إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها

- ‌إذا منعت المرأة نفسها قبل الدخول لأجل المهر وجبت نفقتها

- ‌الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الفسخ

- ‌كيفية الفسخ

الفصل: ‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

‌إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع

خامساً: ألحقوا به إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع، يعني: إذا كان عليها أيام من رمضان ووقته متسع فصامته مثلاً في شوال أو ذي القعدة، أما إذا ضاق الوقت بأن دخل عليها شعبان، ففي هذه الحال تصوم ولو لم يأذن لها، وتلزمه النفقة.

ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه) ، وذكروا أنه إذا صامت بدون إذنه تطوعاً فإن له أن يفطرها، وله أن يطلب منها التمكين، وعليها أن تمكنه من وطئها؛ لأنه حق له عليها.

وإن كان هذا مما يتسامح فيه، وأن الأصل أن الصيام يكون في النهار، والرجل يكون منشغلاً بعمله، وكذلك المرأة منشغلة بتربية أولادها وإصلاحهم وما أشبه ذلك، فيكون هذا مما يتسامح فيه.

ص: 15