المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المجامع يسمع أذان الفجر - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٤٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ ما روي في منع الصلاة خلف القدرية

- ‌سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية

- ‌كلام السلف في حكم الصلاة خلف القدرية

- ‌حكم الأئمة في تزويج القدرية

- ‌حكم الأئمة في عيادة المريض من القدرية

- ‌رأي الأئمة في ذبائح القدرية ورد شهادتهم

- ‌كراهة العلماء لمجالسة ومبايعة أهل القدر

- ‌موقف الحارث المحاسبي من أبيه لقوله في القدر

- ‌ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة

- ‌سياق ما روي عن الرؤيا السوء من المعتزلة

- ‌سياق ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدلال بالرؤى على الأحكام

- ‌الجمع بين حديث: (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة) وحديث ادخار الدعاء

- ‌المكتوب في اللوح المحفوظ هو علم الله فيما سيعمله العبد

- ‌معنى قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)

- ‌مصير الكفار في الآخرة

- ‌الأحاديث في غير الصحيحين

- ‌صحة حديث: (استوصوا بأهل مصر خيراً)

- ‌تفسير رؤيا

- ‌حكم المجامع يسمع أذان الفجر

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌حكم رواية المبتدع بدعة مكفرة

- ‌حكم الصلاة خلف القدرية

الفصل: ‌حكم المجامع يسمع أذان الفجر

‌حكم المجامع يسمع أذان الفجر

‌السؤال

هل يجب على من يجامع أهله أن ينزع عند الأذان الصادق؟

‌الجواب

لا.

بل قبل الأذان الصادق، ولكن إن وافق ذلك الأذان نزع، مع أن هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، قالوا: لو أن الرجل سمع أذان ابن أم مكتوم وهو يجامع ماذا يصنع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم).

قال الجمهور: إذا كان الرجل يجامع أهله فسمع تأذين ابن أم مكتوم فلينزع.

قال الأحناف: لا ينزع.

قيل: لم؟ قالوا: لأن النزع لذة، ولا تحل اللذة بعد دخول الوقت.

فيقال لهم: فماذا يعمل؟ هل يبقى مجامعاً حتى ليل اليوم الثاني؟ طبعاً رأي الأحناف رأي باطل وفاسد، والمذهب الصحيح أن الرجل ينبغي عليه أن ينزع قبل الفجر الصادق في وقت يسمح له بالاغتسال والطهارة.

فإذا قام من الليل وظن أن الفجر بقي عليه من الوقت ما يسمح له ثم جامع ففوجئ بالأذان وجب عليه أن ينزع ثم يبادر بالاغتسال، وإن جامع الرجل ونام بلا غسل وهو ينوي أن يقوم قبل الفجر ليغتسل ثم أخذته نومة فقام بعد أن طلع النهار أو أذن الفجر فلا شيء عليه، ويغتسل، ويتم صيامه ولا إعادة عليه.

ص: 21