المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العقيقة، وميقاتها - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٥١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ مذهب المرجئة في الإيمان [2]

- ‌باب ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم

- ‌ملحوظتان حول حديث (كلها في النار إلا واحدة)

- ‌شرح حديث (صنفان من أمتي كلاهما في النار)

- ‌ذم الصحابة للمرجئة

- ‌تدرج البدع من الإرجاء إلى المجوسية

- ‌حكم سؤال الشخص أهو مؤمن

- ‌تحذير إبراهيم النخعي من المرجئة

- ‌هجر العلماء للمرجئة

- ‌قاعدة في الحكم على الأشخاص

- ‌شروط الخروج على الحاكم

- ‌تحذير العلماء من التنقل بين الفرق

- ‌تشبيه العلماء للمرجئة باليهود

- ‌التحذير من الإرجاء وتضليل السلف لهم

- ‌ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وأقوال العلماء فيه

- ‌اشتراط العمل في صحة الإيمان

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الزكاة

- ‌حكم السجود للأصنام

- ‌حكم العمل وتركه في الإيمان

- ‌ضرورة التفريق بين رؤساء الفرق والأتباع

- ‌ترك العلماء شهود جنائز أهل البدع

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌نهي الإمام مالك عن تزويج المرجئة

- ‌بعض معتقدي الإرجاء كانوا من أكثر الناس عملاً

- ‌اختلاف حكم الداعية للبدعة عن المتبع لها فقط

- ‌مخالفة المرجئة للإيمان

- ‌باب ما نقل من مقابح مذهب المرجئة

- ‌ما روي عن أبي حنيفة من القول بالإرجاء

- ‌تحذير السلف من منهج المرجئة

- ‌ثناء العلماء على أبي حنيفة

- ‌الأسئلة

- ‌تحالف الشيعة مع المجوس واليهود والنصارى

- ‌حكم إقامة غير المؤذن، وحكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌حكم الاتكاء على راحة اليد الشمال

- ‌حكم الأكل من الطعام المصنوع بمناسبة مولد الحسين

- ‌صفة ثوب الصلاة للمرأة

- ‌حكم العقيقة، وميقاتها

- ‌قول الشيعة الإمامية بنقص القرآن الكريم

- ‌حكم حلق اللحية للسفر إلى العمرة

- ‌حكم لعن إبليس والاستعاذة منه

- ‌العذر بالإكراه

- ‌حد عورة المرأة المسلمة بين المحارم

- ‌حكم الصلاة خلف مرتكب البدعة غير المكفرة

- ‌إفتاء الشيخ الألباني بإخراج زكاة الفطر حبوباً وما شابهها

- ‌حكم الدراسة عند أهل البدع

- ‌حكم العلاج بالعسل

- ‌حكم تشميت العاطس

- ‌حكم الاستعانة بالجن على إخراج الكنوز من باطن الأرض

- ‌الواجب على من أراد أن يكون طالب علم

- ‌النية شرط في العبادات

- ‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد

الفصل: ‌حكم العقيقة، وميقاتها

‌حكم العقيقة، وميقاتها

‌السؤال

إذا لم يعق عن الولد في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين هل يعق عنه في أي وقت؟ وهل كل إنسان يعق عن نفسه إذا كبر إذا لم يعق عنه والده؟ وهل العقيقة سنة أم واجبة؟

‌الجواب

العقيقة محل نزاع بين أهل العلم بين سنيتها ووجوبها، والذي يترجح من مذاهب جميع العلماء: أن العقيقة سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد البعثة، وهذا يدل على تأكيدها، وقال:(كل غلام مرتهن بعقيقته).

وهذا تهديد ربما تناسب مع قول القائلين بأن العقيقة واجبة.

وأما ميقاتها ففي اليوم السابع، قال النبي عليه الصلاة والسلام:(يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى)، يعني: يحلق رأسه ويماط عنه الأذى في يوم سابعه، وأما حديث الأربعة عشر أو الواحد والعشرين فحديث ضعيف، وذهب ابن حزم إلى أن من لم يعق عن ولده في اليوم السابع لم يقبل ذلك بعد السابع، ولكن جمهور أهل العلم -ورأيهم هو الرأي الصواب- أن من لم يتيسر له العق عن ولده في اليوم السابع فهي في ذمته متى تيسر له ذلك، واستحب أحمد أن يستدين ليعق عن ولده في اليوم السابع إذا غلب على ظنه أن يأتيه مال بعد السابع.

ويستحب للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده، وليس على سبيل الوجوب؛ لأنه إن كان فيها إثم فإنما يقع على الأب إذا تيسر له ذلك فلم يفعل.

وأما من لم يتمكن من العق مطلقاً في حياته لعدم الميسرة فإن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، ولا شيء عليه.

ص: 38