المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٥١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ مذهب المرجئة في الإيمان [2]

- ‌باب ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم

- ‌ملحوظتان حول حديث (كلها في النار إلا واحدة)

- ‌شرح حديث (صنفان من أمتي كلاهما في النار)

- ‌ذم الصحابة للمرجئة

- ‌تدرج البدع من الإرجاء إلى المجوسية

- ‌حكم سؤال الشخص أهو مؤمن

- ‌تحذير إبراهيم النخعي من المرجئة

- ‌هجر العلماء للمرجئة

- ‌قاعدة في الحكم على الأشخاص

- ‌شروط الخروج على الحاكم

- ‌تحذير العلماء من التنقل بين الفرق

- ‌تشبيه العلماء للمرجئة باليهود

- ‌التحذير من الإرجاء وتضليل السلف لهم

- ‌ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وأقوال العلماء فيه

- ‌اشتراط العمل في صحة الإيمان

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الزكاة

- ‌حكم السجود للأصنام

- ‌حكم العمل وتركه في الإيمان

- ‌ضرورة التفريق بين رؤساء الفرق والأتباع

- ‌ترك العلماء شهود جنائز أهل البدع

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌نهي الإمام مالك عن تزويج المرجئة

- ‌بعض معتقدي الإرجاء كانوا من أكثر الناس عملاً

- ‌اختلاف حكم الداعية للبدعة عن المتبع لها فقط

- ‌مخالفة المرجئة للإيمان

- ‌باب ما نقل من مقابح مذهب المرجئة

- ‌ما روي عن أبي حنيفة من القول بالإرجاء

- ‌تحذير السلف من منهج المرجئة

- ‌ثناء العلماء على أبي حنيفة

- ‌الأسئلة

- ‌تحالف الشيعة مع المجوس واليهود والنصارى

- ‌حكم إقامة غير المؤذن، وحكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌حكم الاتكاء على راحة اليد الشمال

- ‌حكم الأكل من الطعام المصنوع بمناسبة مولد الحسين

- ‌صفة ثوب الصلاة للمرأة

- ‌حكم العقيقة، وميقاتها

- ‌قول الشيعة الإمامية بنقص القرآن الكريم

- ‌حكم حلق اللحية للسفر إلى العمرة

- ‌حكم لعن إبليس والاستعاذة منه

- ‌العذر بالإكراه

- ‌حد عورة المرأة المسلمة بين المحارم

- ‌حكم الصلاة خلف مرتكب البدعة غير المكفرة

- ‌إفتاء الشيخ الألباني بإخراج زكاة الفطر حبوباً وما شابهها

- ‌حكم الدراسة عند أهل البدع

- ‌حكم العلاج بالعسل

- ‌حكم تشميت العاطس

- ‌حكم الاستعانة بالجن على إخراج الكنوز من باطن الأرض

- ‌الواجب على من أراد أن يكون طالب علم

- ‌النية شرط في العبادات

- ‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد

الفصل: ‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد

‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد

‌السؤال

هل يجوز للعاقد أن يقبل ويضم زوجته قبل البناء، وإن كان لا يجوز فما الذي يجوز له؟

‌الجواب

الأخ عبد المنعم إبراهيم صنف كتاباً لطيفاً في هذه الحقوق اسمه الإتحاف، وأعطاني نسخة منه يوم الجمعة الماضية، وهو كتاب لطيف إن شاء الله، فيه من الفوائد والأحكام الشيء الكثير، ويلزم كل عاقد على أن يعرف ما له وما عليه.

وأما هل يجوز له أن يضم ويقبل؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنه يخشى مما هو أبعد من ذلك، فينبغي لكل عاقل أن يحترم نفسه، وأن يصبر على حرقة الشوق مدة العقد حتى يدخل بشيء من الحب والشوق إلى امرأته بعد البناء؛ لأن الذي يقبل ويحضن وغير ذلك خاصة إذا طالت مدة العقد فإنه يفتر شيئاً فشيئاً حتى إذا أتى موعد البناء لم يكن له حاجة فيها في الغالب، ثم إن هذا قد يؤدي إلى جماعها، وغالباً الإنسان إذا كان شاباً ولم يسبق له الزواج لا يأمن على نفسه، وعائشة رضي الله عنها في غير ما حديث تقول:(فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويخرج إلى الصلاة فيصلي ولا يتوضأ)، يعني: بوضوئه الأول، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، وأيكم -تخاطب الصحابة- أيكم أملك لإربه؟) أي: حاجته وشهوته، فإن أحداً لا يستطيع ذلك، فإذا كان هذا الخطاب للصحابة فهو من باب أولى أن يكون لشباب اليوم الذي يتحرق ناراً وشوقاً إلى معاشرة النساء.

فإذا علم أن المعقود عليها حلال له الاستمتاع بها ظاهراً فربما أدى به إلى الإيقاع بها باطناً، وأحد الإخوة لما علم أن ذلك له مباح فعل، فلما فعل استنكف جداً أن تكون هذه امرأته، وقال: هذه المرأة ليست شريفة، ولو كانت شريفة لدفعتني ومنعتني، فلما فعلت ذلك هذا يدل على أنها مكنت من نفسها غيري، فلا مانع أن تمكن الغير منها بعد البناء، ولعب الفأر بعبايته أو برأسه واستقر أمره على أن يطلقها.

ووقعت أكثر من عشر حالات على هذا النحو ثم وقع بينهم الطلاق، ولابد من النظر إلى العرف، فكيف ينظر أهل الحي لهذه المرأة؟ وهل ينظرون إليها على أنها زانية أم أنها شريفة وأن زوجها هو الذي أتاها؟ فينظر المجتمع الجاهل على أن هذا المرأة زانية، وظاهر نصوص القرآن والسنة توجد فيها فروق كثيرة بين المعقود عليها وبين المدخول بها من جهة الحقوق، من الميراث والعدة، وغير ذلك من سائر الحقوق التي بين الزوجين.

أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد.

ص: 52