المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث والخمسون: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - جـ ٥

[اللالكائي]

فهرس الكتاب

- ‌قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

- ‌قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ

- ‌قَوْلُ الْمُزَنِيِّ

- ‌قَوْلُ الْبُخَارِيِّ

- ‌وَمِنَ التَّابِعِينَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ، وَيُونُسُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

- ‌وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَنَافِعُ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ

- ‌ذِكْرُ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْأَخْبَارِ، فَأَوَّلُ الْإِيمَانِ وَأَعْلَاهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهُ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

- ‌فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثُ خِصَالٍ

- ‌الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ: الصَّلَاةُ

- ‌الْخَصْلَةُ الْخَامِسَةُ: الزَّكَاةُ

- ‌الْخَصْلَةُ السَّادِسَةُ: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الْغَنْمِ

- ‌الْخَصْلَةُ السَّابِعَةُ: الصَّوْمُ

- ‌وَالْخَصْلَةُ الثَّامِنَةُ: الْحَجُّ

- ‌ذِكْرُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَذَلِكَ ثَمَانِ خِصَالٍ إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَقَدَّمَ فَتَبَقَّى سَبْعُ خِصَالٍ، فَتَكُونُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً

- ‌الْخَصْلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ: الْجِهَادُ

- ‌السَّابِعَ عَشَرَ

- ‌الثَّامِنَ عَشَرَ، وَالتَّاسِعَ عَشَرَ، وَالْعِشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

- ‌الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ، وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ، وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِعُ وَالثَّلَاثَونَ

- ‌الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌الْخَمْسُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ

- ‌الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

- ‌الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: تُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ

- ‌وَالْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ

- ‌السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ

- ‌السَّابِعُ وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ

- ‌الْحَادِي وَالسِّتُّونَ

- ‌الثَّانِي وَالسِّتُّونَ

- ‌الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ

- ‌الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ

- ‌الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ

- ‌السَّادِسُ، وَالسَّابِعُ، وَالثَّامِنُ، وَالتَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ مَا مَضَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي بَابِ الْقَدَرِ أَنَّهُ قَالَ: " ذُرْوَةُ الْإِيمَانِ أَرْبَعٌ: الصَّبْرُ لِلْحُكْمِ، وَالرِضَا بِالْقَدَرِ، وَالْإِخْلَاصُ وَالتَّوَكُّلُ، وَالِاسْتِسْلَامُ لِلرَّبِّ

- ‌السَّبْعُونَ، وَالْحَادِي وَالسَّبْعُونَ عَنْ عَمَّارٍ: " ثَلَاثٌ مَنِ اسْتَكْمَلَهُنَّ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ بِهِنَّ الْإِيمَانَ: إِنْصَافٌ مِنْ نَفْسِهِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ " وَأَسْنَدَهُ مَعْمَرٌ وَهُوَ غَرِيبٌ

- ‌الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ

- ‌أَقَاوِيلُ الصَّحَابَةِ

- ‌قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

- ‌قَوْلُ عَلِيٍّ

- ‌عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

- ‌مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

- ‌عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

- ‌قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ

- ‌قَوْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

- ‌قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ

- ‌جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ

- ‌قَوْلُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

- ‌قَوْلُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ

- ‌سَلْمَانُ

- ‌تَفْسِيرُ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ

- ‌أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَقَدْ مَضَى عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ، وَعُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالنُّقْصَانَ ضِدُّهُ

- ‌قَوْلُ عَائِشَةَ

- ‌أَقَاوِيلُ التَّابِعِينَ

- ‌قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ كَعْبِ بْنِ مَاتِعٍ الْحِمْيَرِيِّ

- ‌قَوْلُ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ

- ‌قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

- ‌قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ

- ‌قَوْلُ الْحَسَنِ

- ‌قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ

- ‌ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

- ‌قَوْلُ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَزَائِدَةَ، وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَحَمَّادِ بْنِ

- ‌قَوْلُ جَمَاعَةٍ حَفِظَ عَنْهُمْ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ

- ‌قَوْلُ عُمَرَ

- ‌عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

- ‌عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

- ‌التَّابِعُونَ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي تَضْلِيلِ الْمُرْجِئَةِ وَهِجْرَانِهِمْ، وَتَرْكِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ، وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ، وَالِاجْتِمَاعِ مَعَهُمْ

- ‌سِيَاقُ مَا نُقِلَ مِنْ مَقَابِحِ مَذَاهِبِ الْمُرْجِئَةِ

- ‌سِيَاقُ مَا رُوِيَ مَتَى حَدَثَ الْإِرْجَاءُ فِي الْإِسْلَامِ وَفَشَا

- ‌سِيَاقُ مَا رَوَى مَنْ رَجَعَ عَنِ الْإِرْجَاءِ، وَأَنْشَدَ فِيهِمُ الشِّعْرَ، وَعَابَ عَلَيْهِمْ آرَاءَهُمْ، وَمَدَحَ أَهْلَ السُّنَّةِ

الفصل: ‌الثالث والخمسون: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

‌الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

ص: 1005

‌الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: تُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ

ص: 1005

‌وَالْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ

ص: 1005

1688 -

أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ إِجَازَةً، قَالَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ طَوْقٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ مِنْهَا: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ نَبَذَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ "

ص: 1005

‌السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ

ص: 1005

1689 -

أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ

⦗ص: 1006⦘

السَّامِرِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ»

ص: 1005