المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[10]

- ‌مسائل في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌اشتراط النطق بالشهادتين باللغة العربية

- ‌المعنى الزائد في حديث ابن عمر في أركان الإسلام عن حديث جبريل في مراتب الدين

- ‌تقييد تفسير كلمة التوحيد بقول: (في الوجود)

- ‌بيان شرط العمل الذي ينفع صاحبه

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قتال مانع الزكاة

- ‌تقديم الشهادتين على الصلاة في حق من دخل في الإسلام

- ‌حكم قرن الشهادتين عند الدخول في الإسلام بشهادة أن عيسى رسول الله

- ‌إقامة الحجة على تارك الصلاة

- ‌أهمية توحيد الإلهية وبيان أن الخلاف بين الأنبياء والكفار كان بسببه

- ‌حكم من أفطر يوماً من رمضان متعمداً

- ‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل

- ‌حكم تارك الحج

- ‌حصول المنفعة بإخراج الزكاة للفقير ولصاحب المال

- ‌حكم قتال مانعي الزكاة

- ‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحداً منها

- ‌بيان أن إثبات توحيد الإلهية أولى من إثبات توحيد الربوبية

- ‌حكم تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌حكم من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌حكم التعميم في الدعاء

- ‌وجوب النطق بالشهادتين

- ‌الأجر على حسن النية في الخطأ

- ‌حكم الذهاب بالمرأة إلى طبيب أسنان

- ‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث

- ‌حكم بناء سور المقبرة من أموال الزكاة

الفصل: ‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل

‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل

‌السؤال

سمعت من خطيب مسجد أن الجهاد فرض عين في كل بلد حتى يخرج منه كل كافر أو مشرك، فهل هذا الكلام صحيح؟

‌الجواب

يكون الجهاد فرض عين في حالتين: إحداهما: إذا داهم العدو المسلمين، فإن كل واحد من المسلمين عليه أن يجاهد؛ لأن هذا قدر مشترك بين الجميع.

وكذلك إذا استنفر الإمام، فإنه يتعين على الجميع أن ينفروا، مثلما حصل في غزوة تبوك، فإنه استنفر الناس ولم يبق إلا أهل الأعذار الذين لم يجدوا ما يحملهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم، فقال:(لا أجد ما أحملكم عليه) فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع.

وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم العذر) يعني أنهم معكم بنياتهم وقلوبهم، ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا بأجسامهم؛ لأنه لا ظهر لهم يركبون عليه، ولا يجدون من يحملهم على ظهر له حتى يتمكنوا من المشاركة بالجهاد بالنفس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:(إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم العذر).

فالجهاد هو فرض كفاية، وذلك لأنه يؤخذ من الناس أفراد حتى يجتمع جيش ويذهب للغزو، ولكنه إذا داهم الناس العدو فإن جميع أهل البلد عليهم أن ينفروا، وعليهم أن يقاتلوا.

فيكون فرض عين في هذه الحالة وحالة، وكذلك إذا استنفر الإمام، وفي غير هاتين الحالتين هو فرض كفاية وليس فرض عين.

ص: 16