المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[10]

- ‌مسائل في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌اشتراط النطق بالشهادتين باللغة العربية

- ‌المعنى الزائد في حديث ابن عمر في أركان الإسلام عن حديث جبريل في مراتب الدين

- ‌تقييد تفسير كلمة التوحيد بقول: (في الوجود)

- ‌بيان شرط العمل الذي ينفع صاحبه

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قتال مانع الزكاة

- ‌تقديم الشهادتين على الصلاة في حق من دخل في الإسلام

- ‌حكم قرن الشهادتين عند الدخول في الإسلام بشهادة أن عيسى رسول الله

- ‌إقامة الحجة على تارك الصلاة

- ‌أهمية توحيد الإلهية وبيان أن الخلاف بين الأنبياء والكفار كان بسببه

- ‌حكم من أفطر يوماً من رمضان متعمداً

- ‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل

- ‌حكم تارك الحج

- ‌حصول المنفعة بإخراج الزكاة للفقير ولصاحب المال

- ‌حكم قتال مانعي الزكاة

- ‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحداً منها

- ‌بيان أن إثبات توحيد الإلهية أولى من إثبات توحيد الربوبية

- ‌حكم تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌حكم من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌حكم التعميم في الدعاء

- ‌وجوب النطق بالشهادتين

- ‌الأجر على حسن النية في الخطأ

- ‌حكم الذهاب بالمرأة إلى طبيب أسنان

- ‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث

- ‌حكم بناء سور المقبرة من أموال الزكاة

الفصل: ‌حكم من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة

‌حكم من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

‌السؤال

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قاعدة، وهي أن من أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة كشعائر الإسلام مثل الأذان والزكاة والصلاة في العيد وغيرها فإنه يقاتل، لا لكفره ولكن لمنعه، فما تعليقكم؟

‌الجواب

لا أدري بصحة هذا الكلام المنقول، فإن الإنسان إذا أنكر أمراً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، فالزكاة من أنكرها ومن أنكر وجوبها كفر، ويقتل لكفره وردته، وأما إذا كان منعها كسلاً أو منعها بخلاً وشحاً فهذا هو الذي لا يقتل، ولكنها تؤخذ منه قهراً، وإن قاتل، أو إن لم يحصل أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة.

ص: 23