المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[10]

- ‌مسائل في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌اشتراط النطق بالشهادتين باللغة العربية

- ‌المعنى الزائد في حديث ابن عمر في أركان الإسلام عن حديث جبريل في مراتب الدين

- ‌تقييد تفسير كلمة التوحيد بقول: (في الوجود)

- ‌بيان شرط العمل الذي ينفع صاحبه

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قتال مانع الزكاة

- ‌تقديم الشهادتين على الصلاة في حق من دخل في الإسلام

- ‌حكم قرن الشهادتين عند الدخول في الإسلام بشهادة أن عيسى رسول الله

- ‌إقامة الحجة على تارك الصلاة

- ‌أهمية توحيد الإلهية وبيان أن الخلاف بين الأنبياء والكفار كان بسببه

- ‌حكم من أفطر يوماً من رمضان متعمداً

- ‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل

- ‌حكم تارك الحج

- ‌حصول المنفعة بإخراج الزكاة للفقير ولصاحب المال

- ‌حكم قتال مانعي الزكاة

- ‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحداً منها

- ‌بيان أن إثبات توحيد الإلهية أولى من إثبات توحيد الربوبية

- ‌حكم تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌حكم من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌حكم التعميم في الدعاء

- ‌وجوب النطق بالشهادتين

- ‌الأجر على حسن النية في الخطأ

- ‌حكم الذهاب بالمرأة إلى طبيب أسنان

- ‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث

- ‌حكم بناء سور المقبرة من أموال الزكاة

الفصل: ‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث

‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث

‌السؤال

هل يجوز أخذ شيء من مال والدي الذي توفي وأوصى بأن الثلث من ماله سبيل؟

‌الجواب

الثلث أو الوقف يصرف وفقاً لما أوصى به الواقف، ويكون على نظر الذي جعل ناظراً أو جعل مسئولاً عن الوقف، فلا يأخذ الإنسان منه شيئاً، إلا إذا كان وضع للمحتاج وكان هذا محتاجاً وأعطاه ناظر الوقف فلا بأس؛ لأن إعطاء الأقارب المحتاجين أولى من إعطاء غيرهم، وأما كون الإنسان يقبض ويأخذ شيئاً وهو ليس مسئولاً فلا، بل يرجع في ذلك إلى الناظر؛ لأن الشخص الناظر هو الذي يقدر الحاجة، وأما كون الإنسان يأتي ويأخذ بنفسه فقد يكون غير محتاج، ويأخذ وهو غير محتاج.

ص: 28