المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحدا منها - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[10]

- ‌مسائل في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌اشتراط النطق بالشهادتين باللغة العربية

- ‌المعنى الزائد في حديث ابن عمر في أركان الإسلام عن حديث جبريل في مراتب الدين

- ‌تقييد تفسير كلمة التوحيد بقول: (في الوجود)

- ‌بيان شرط العمل الذي ينفع صاحبه

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قتال مانع الزكاة

- ‌تقديم الشهادتين على الصلاة في حق من دخل في الإسلام

- ‌حكم قرن الشهادتين عند الدخول في الإسلام بشهادة أن عيسى رسول الله

- ‌إقامة الحجة على تارك الصلاة

- ‌أهمية توحيد الإلهية وبيان أن الخلاف بين الأنبياء والكفار كان بسببه

- ‌حكم من أفطر يوماً من رمضان متعمداً

- ‌حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل

- ‌حكم تارك الحج

- ‌حصول المنفعة بإخراج الزكاة للفقير ولصاحب المال

- ‌حكم قتال مانعي الزكاة

- ‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحداً منها

- ‌بيان أن إثبات توحيد الإلهية أولى من إثبات توحيد الربوبية

- ‌حكم تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌حكم من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌حكم التعميم في الدعاء

- ‌وجوب النطق بالشهادتين

- ‌الأجر على حسن النية في الخطأ

- ‌حكم الذهاب بالمرأة إلى طبيب أسنان

- ‌حكم الأخذ مما أوصى به الوارث

- ‌حكم بناء سور المقبرة من أموال الزكاة

الفصل: ‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحدا منها

‌الفرق بين من ترك أربعة من أركان الإسلام مجتمعة وبين من ترك واحداً منها

‌السؤال

هل هناك فرق بين من ترك الأركان الأربعة على الآحاد ومن تركها مجتمعة؟ وهل السلف مجمعون على كفر التارك لها؟

‌الجواب

لم يجمع السلف على كفره إذا كان تركها تكاسلاً؛ لأن الصلاة نفسها هناك من يقول بأنه لا يكون كافراً من تركها، فما دونها من باب أولى، فليس هناك إجماع، فمن ترك الأربعة الأركان متكاسلاً وليس جحوداً فليس هناك إجماع على كفره، وإنما الصلاة هي التي فيها الخلاف، والبقية -كما هو معلوم- الخلاف فيها غير واضح، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه:(فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار).

ص: 20