المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس) - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[13]

- ‌شرح حديث: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن)

- ‌الحلال البيّن ومثاله

- ‌الحرام البين ومثاله

- ‌المشتبهات

- ‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة

- ‌المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للوقوع في الشبهات

- ‌أهمية القلب في سائر أعضاء الجسم

- ‌الأسئلة

- ‌المشتبهات في العقائد

- ‌حكم المسائل العلمية التي تنازع فيها المجتهدون

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس)

- ‌محل العقل من الإنسان

- ‌وجوب تبيين ما أحله الله للناس إذا ظنوا حرمته

- ‌ضابط العمل بالأحوط

- ‌بيع التورق من الأمور المشتبهة

- ‌حكم من قال إن التصوير من الأمور المشتبهة

- ‌حكم ترك الشبهات

- ‌حكم تعمد استفتاء بعض المتساهلين مع العلم به

- ‌بعض القواعد المستنبطة من حديث (إن الحلال بين)

- ‌حكم استعمال بعض الأشياء المشكوك فيها من قبل الكفار

- ‌حكم شراب الشعير

- ‌حكم اجتناب العطور التي فيها الكحول

- ‌حكم أكل اللحم المستورد

- ‌الأصل في اللحوم وما شابهها الحل

- ‌الشبهات طريق إلى الحرام

- ‌معنى حديث: (لا حمى إلا لله ورسوله)

- ‌ضابط الأمور المشتبهة التي تجرّ إلى فعل الحرام

- ‌حكم الصدقة على أهل البيت في الوقت المعاصر

- ‌السلسلة الإسنادية في ضرب الأمثال لدى الشيخ

- ‌حكم قتل المنصرين في بلاد المسلمين

- ‌حكم الاشتغال بسماع الأناشيد

- ‌حكم إرث المصحف ونحوه

- ‌حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية

الفصل: ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس)

‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس)

‌السؤال

قوله صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك وإن أفتاك الناس) هل يجوز على ذلك أن أفعل ما ترتاح إليه نفسي فيما اختلف فيه؟

‌الجواب

لا، الذي اختلف فيه الإنسان يرجع إلى أهل العلم ممن يثق بعلمه ودينه في أمر يعمل به، فإذا أرشده من يثق بعلمه ودينه أخذ به، وأما استفتاء القلب فالمقصود بذلك: أن الإنسان إذا كان سأل عن شيء وأُخبر بأنه حلال، وكان في نفسه شيء منه أو غير مطمئن إليه أو أنه يعلم في هذا الأمر الخاص به ما يجعله غير مطمئن، فإن السلامة في ذلك أن يترك هذا الشيء الذي هو غير مطمئن إليه، مثل أن يكون الإنسان عنده حجة في أمر من الأمور غير مطمئن إليها، فقدمها إلى الحاكم، والحاكم حكم له بها وهو غير مطمئن ولا مرتاح إليها، فإن هذا لا يأخذ بحكم الحاكم ما دام أن عنده الريبة أو الشبهة التي في نفسه، فالاحتياط أنه يترك هذا الأمر المشتبه حتى ولو أفتاه الناس، وهذا مثلما جاء في الحديث:(إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بحق أخيه وهو يعلم أنه ليس حقاً له فإنما هي قطعة من نار، إن شاء فليأخذها، وإن شاء فليتركها).

وهذا لا يعارض القاعدة المشهورة عند العلماء: أن الأصل في الأشياء الإباحة، فالأشياء التي لا يعلم حرمتها الأصل فيها الإباحة، لكن إذا تردد الإنسان في شيء، ولم يكن مرتاحاً إليه، بحيث خشي أن يكون مما هو محرم أو قد يكون فيه شيء، فعليه أن يتنزه عنه، ولا شك أن هذا فيه السلامة.

ص: 12