المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إرث المصحف ونحوه - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[13]

- ‌شرح حديث: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن)

- ‌الحلال البيّن ومثاله

- ‌الحرام البين ومثاله

- ‌المشتبهات

- ‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة

- ‌المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للوقوع في الشبهات

- ‌أهمية القلب في سائر أعضاء الجسم

- ‌الأسئلة

- ‌المشتبهات في العقائد

- ‌حكم المسائل العلمية التي تنازع فيها المجتهدون

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس)

- ‌محل العقل من الإنسان

- ‌وجوب تبيين ما أحله الله للناس إذا ظنوا حرمته

- ‌ضابط العمل بالأحوط

- ‌بيع التورق من الأمور المشتبهة

- ‌حكم من قال إن التصوير من الأمور المشتبهة

- ‌حكم ترك الشبهات

- ‌حكم تعمد استفتاء بعض المتساهلين مع العلم به

- ‌بعض القواعد المستنبطة من حديث (إن الحلال بين)

- ‌حكم استعمال بعض الأشياء المشكوك فيها من قبل الكفار

- ‌حكم شراب الشعير

- ‌حكم اجتناب العطور التي فيها الكحول

- ‌حكم أكل اللحم المستورد

- ‌الأصل في اللحوم وما شابهها الحل

- ‌الشبهات طريق إلى الحرام

- ‌معنى حديث: (لا حمى إلا لله ورسوله)

- ‌ضابط الأمور المشتبهة التي تجرّ إلى فعل الحرام

- ‌حكم الصدقة على أهل البيت في الوقت المعاصر

- ‌السلسلة الإسنادية في ضرب الأمثال لدى الشيخ

- ‌حكم قتل المنصرين في بلاد المسلمين

- ‌حكم الاشتغال بسماع الأناشيد

- ‌حكم إرث المصحف ونحوه

- ‌حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية

الفصل: ‌حكم إرث المصحف ونحوه

‌حكم إرث المصحف ونحوه

السؤال: هل إذا ترك مصحفاً يعتبر تبعاً للورثة أم يمكن التصدق به؟

‌الجواب

لا شك أن التصدق به هو الأولى، ولكن جميع ما يخلفه الميت يكون تبعاً للورثة، أما إذا وجد الورثة مثل هذه الأمور كالمصحف فإنه لو تصدق به أو أوقف في مسجد أو في مكان يحتاج إليه فلا شك أن هذا هو الأولى، وإلا فالأصل أنه ميراث؛ لأن كل ما يخلفه الإنسان من كتب ومصاحف وغير ذلك فهو مال، والمال ينتقل إلى الورثة.

ص: 33