المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراب الشعير - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[13]

- ‌شرح حديث: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن)

- ‌الحلال البيّن ومثاله

- ‌الحرام البين ومثاله

- ‌المشتبهات

- ‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة

- ‌المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للوقوع في الشبهات

- ‌أهمية القلب في سائر أعضاء الجسم

- ‌الأسئلة

- ‌المشتبهات في العقائد

- ‌حكم المسائل العلمية التي تنازع فيها المجتهدون

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس)

- ‌محل العقل من الإنسان

- ‌وجوب تبيين ما أحله الله للناس إذا ظنوا حرمته

- ‌ضابط العمل بالأحوط

- ‌بيع التورق من الأمور المشتبهة

- ‌حكم من قال إن التصوير من الأمور المشتبهة

- ‌حكم ترك الشبهات

- ‌حكم تعمد استفتاء بعض المتساهلين مع العلم به

- ‌بعض القواعد المستنبطة من حديث (إن الحلال بين)

- ‌حكم استعمال بعض الأشياء المشكوك فيها من قبل الكفار

- ‌حكم شراب الشعير

- ‌حكم اجتناب العطور التي فيها الكحول

- ‌حكم أكل اللحم المستورد

- ‌الأصل في اللحوم وما شابهها الحل

- ‌الشبهات طريق إلى الحرام

- ‌معنى حديث: (لا حمى إلا لله ورسوله)

- ‌ضابط الأمور المشتبهة التي تجرّ إلى فعل الحرام

- ‌حكم الصدقة على أهل البيت في الوقت المعاصر

- ‌السلسلة الإسنادية في ضرب الأمثال لدى الشيخ

- ‌حكم قتل المنصرين في بلاد المسلمين

- ‌حكم الاشتغال بسماع الأناشيد

- ‌حكم إرث المصحف ونحوه

- ‌حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية

الفصل: ‌حكم شراب الشعير

‌حكم شراب الشعير

‌السؤال

هل شراب الشعير من المشتبهات وما حكمه؟

‌الجواب

الشيء الذي فيه احتمال الإسكار أو مظنة الإسكار لا يجوز، والشيء الذي ليس فيه ذلك فإنه سائغ، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع الناس في أن ينتبذوا في أوعية معينة فيها سماكة وغلظ، وأنه قد يبلغ الشيء في داخلها إلى حد الإسكار، فنهى عن الانتباذ فيها كالدُّبّاء والحَنْتَم والنقير والمُزَفَّت كما جاء في حديث وفد عبد القيس، ولكنه في آخر الأمر كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي ذكر فيه ثلاثة أموراً فيها ناسخ ومنسوخ، فقال:(كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الأوعية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تنتبذوا مُسكراً) يعني: انتبذوا في كلها لكن بشرط ألا تشربوا مسكراً.

فما دام أنه لم يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح، فسواء انتبذتم في وعاء غليظ أو وعاء رقيق أو خفيف، المهم ألّا تشربوا مسكراً، وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب ذكر ثلاثة أمور، فقال:(وكنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادّخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً).

الخلاصة: أن ما عُرف إسكاره في الكثير منه فإنه يحرم قليله وكثيره، والذي لم يعرف إسكاره أو تحقق بأنه ليس بمسكر فإنه حلال.

ص: 22