المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[13]

- ‌شرح حديث: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن)

- ‌الحلال البيّن ومثاله

- ‌الحرام البين ومثاله

- ‌المشتبهات

- ‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة

- ‌المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للوقوع في الشبهات

- ‌أهمية القلب في سائر أعضاء الجسم

- ‌الأسئلة

- ‌المشتبهات في العقائد

- ‌حكم المسائل العلمية التي تنازع فيها المجتهدون

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس)

- ‌محل العقل من الإنسان

- ‌وجوب تبيين ما أحله الله للناس إذا ظنوا حرمته

- ‌ضابط العمل بالأحوط

- ‌بيع التورق من الأمور المشتبهة

- ‌حكم من قال إن التصوير من الأمور المشتبهة

- ‌حكم ترك الشبهات

- ‌حكم تعمد استفتاء بعض المتساهلين مع العلم به

- ‌بعض القواعد المستنبطة من حديث (إن الحلال بين)

- ‌حكم استعمال بعض الأشياء المشكوك فيها من قبل الكفار

- ‌حكم شراب الشعير

- ‌حكم اجتناب العطور التي فيها الكحول

- ‌حكم أكل اللحم المستورد

- ‌الأصل في اللحوم وما شابهها الحل

- ‌الشبهات طريق إلى الحرام

- ‌معنى حديث: (لا حمى إلا لله ورسوله)

- ‌ضابط الأمور المشتبهة التي تجرّ إلى فعل الحرام

- ‌حكم الصدقة على أهل البيت في الوقت المعاصر

- ‌السلسلة الإسنادية في ضرب الأمثال لدى الشيخ

- ‌حكم قتل المنصرين في بلاد المسلمين

- ‌حكم الاشتغال بسماع الأناشيد

- ‌حكم إرث المصحف ونحوه

- ‌حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية

الفصل: ‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة

‌أقسام الناس في الأمور المشتبهة

والناس بالنسبة للأمور المشتبهة ينقسمون إلى قسمين: الأول: قسم يستبرىء منها ولا يقع فيها، وهذا يسلم دينه وعرضه.

الثاني: (من وقع في الشبهات) يعني: أقدم على هذا الأمر المشتبه، ولم يتركه مع اشتباهه واحتماله لأن يكون حلالاً وأن يكون حراماً، بل هان عليه أن يقدم على شيء لا يطمئن إلى كونه حلالاً، وإذا أقدم الإنسان على مثل هذا وتساهل فيه فقد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم.

وهذا لم يستبرئ من الشبهات، بل وقع فيها واستهونها وأقدم عليها، فإن ذلك قد يجره إلى أن يقع في الأمر المحرم؛ لأنه دخل في شيء لم يتبين له حله، وقد يكون هذا الشيء حراماً، فإذا سهل عليه ذلك فإنه قد يسهل عليه أن يقدم على الأمر المحرم.

فالقسم الأول محمود والثاني مذموم.

ص: 6