المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة في أوقات النهي - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[16]

- ‌ترجمة أبي هريرة وبيان سبب إكثاره من رواية الحديث

- ‌بيان بعض الكتب التي اعتنت بذكر عدد روايات الصحابة في الكتب الستة

- ‌تكليف الشرع بالمستطاع

- ‌أنواع الأوامر والنواهي

- ‌كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة

- ‌فوائد من حديث: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)

- ‌معنى قول المحدثين والمخرجين: (متفق عليه)

- ‌تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة

- ‌ضابط فعل المأمورات وترك المنهيات

- ‌بيان نوع المسائل المنهي عنها

- ‌أنواع الناس في الاشتغال بالمسائل

- ‌خلاصة الفوائد المأخوذة من حديث: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)

- ‌الأسئلة

- ‌كراهة الاشتغال بالمسائل الافتراضية

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع

- ‌وقت إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وصحبته

- ‌حكم الصلاة في أوقات النهي

- ‌ضرر كثرة المسائل

- ‌التدرج في تحريم الخمر

- ‌إمساك المسافر عن الطعام إذا قدم من سفره

- ‌ذكر الخلاف في كون الأمر يحمل على الفور أو على التراخي

- ‌عدم اقتضاء الأمر للتكرار

- ‌الزكاة على أموال الجمعيات الفردية

- ‌حكم الشرب قائماً

- ‌حكم السؤال عن حال الإنسان

- ‌حكم التقيد والالتزام بمذهب معين

- ‌الترك أو الفعل بالتدرج

الفصل: ‌حكم الصلاة في أوقات النهي

‌حكم الصلاة في أوقات النهي

‌السؤال

هل هذا الحديث يكون مرجحاً لقول من يقول بعدم جواز أي صلاة في أوقات النهي عن الصلاة، فإن النهي مقدم على الأمر، وقد أمرنا بترك واجتناب كل ما نهينا عنه من غير تقسيم، أما الأمر ففيه على حسب الاستطاعة، ومن عدم الاستطاعة الإتيان بالصلاة في أوقات النهي؟

‌الجواب

الشيء الذي ليس له سبب هذا أمره واضح، ولا إشكال فيه، وليس داخلاً تحت النهي، وأما الشيء الذي له سبب فهذا هو الذي خرج من النهي، ومن الأشياء ما هو واضح ومستثنى ومنها ما فيه خلاف، مثل تحية المسجد؛ فإن فيها خلافاً هل يجب الإتيان بها أم لا؟ لعموم قوله:(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أو أنها لا تفعل أخذاً بعموم قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)، فالأمور التي ليس لها سبب هذه أمرها واضح، فلا يجوز للإنسان أن يفعلها في أوقات النهي، لكن كونه يفعل شيئاً له سبب -يعني: جاء ما يدل عليه- فلا بأس، مثل ركعتي الفجر، فقد جاء نص أن الإنسان يقضيها، وجاء كذلك أيضاً أن الفوائت تقضى في أي وقت، ومثل ذلك صلاة الكسوف تصلى إذا جاءت في أي وقت، والجنازة أيضاً يؤتى بها فيصلى عليها في أي وقت.

ص: 18