المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الزكاة على أموال الجمعيات الفردية - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[16]

- ‌ترجمة أبي هريرة وبيان سبب إكثاره من رواية الحديث

- ‌بيان بعض الكتب التي اعتنت بذكر عدد روايات الصحابة في الكتب الستة

- ‌تكليف الشرع بالمستطاع

- ‌أنواع الأوامر والنواهي

- ‌كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة

- ‌فوائد من حديث: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)

- ‌معنى قول المحدثين والمخرجين: (متفق عليه)

- ‌تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة

- ‌ضابط فعل المأمورات وترك المنهيات

- ‌بيان نوع المسائل المنهي عنها

- ‌أنواع الناس في الاشتغال بالمسائل

- ‌خلاصة الفوائد المأخوذة من حديث: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)

- ‌الأسئلة

- ‌كراهة الاشتغال بالمسائل الافتراضية

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع

- ‌وقت إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وصحبته

- ‌حكم الصلاة في أوقات النهي

- ‌ضرر كثرة المسائل

- ‌التدرج في تحريم الخمر

- ‌إمساك المسافر عن الطعام إذا قدم من سفره

- ‌ذكر الخلاف في كون الأمر يحمل على الفور أو على التراخي

- ‌عدم اقتضاء الأمر للتكرار

- ‌الزكاة على أموال الجمعيات الفردية

- ‌حكم الشرب قائماً

- ‌حكم السؤال عن حال الإنسان

- ‌حكم التقيد والالتزام بمذهب معين

- ‌الترك أو الفعل بالتدرج

الفصل: ‌الزكاة على أموال الجمعيات الفردية

‌الزكاة على أموال الجمعيات الفردية

‌السؤال

نحن مجموعة في عمل واحد، أقمنا جمعية، كل سهم قيمته ثلاثة آلاف ريال، ويستطيع الشخص أن يدفع ربع سهم أو نصف سهم، وبعد ستة أشهر يستطيع أن يقترض من الصندوق على حسب سهمه، فلو اقترض عشرة آلاف ريال يرد كل شهر ألف ريال، ولو اقترض خمسة عشر ألف ريال يرد ألف وخمسمائة ريال كل شهر، وله الحق أن يسترد كامل مبلغه إذا أراد الخروج من الجمعية على أن يمهلهم عدة أشهر حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبلغ، فهل على هذه الجمعية زكاة، وهل تدخل في نص:(كل قرض جر نفعاً فهو ربا) علماً بأن هذا المبلغ لا يتاجر به أبداً؟

‌الجواب

أما الزكاة ففي مال هذه الجمعية؛ لأنه مال، وصاحبه محتفظ به، وذمته وما خرج عن ملكه وإنما هو كالمودع ثم يرجع إليه، فكل واحد سيرجع إليه ماله فهو في ملكه، أما إذا كان تبرع به، ووضع لمن يحتاج إليه، وقد خرج من ملك صاحبه فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس مملوكاً له حتى يزكيه، وأما مادام أنه مودع وأنه قد يحتاج هو وقد يحتاج غيره فهذا باقٍ في ملكه؛ لأن هذا المبلغ داخل في ملكه، سواء استدانه غيره أو رجع إليه فهو باقٍ في ملكه، فمادام أنه أعطاهم هذا المبلغ فهو محتفظ بملكه إياه، وما أعطاهم إياه على سبيل التبرع، أما إذا كان أعطاهم على سبيل التبرع وأن من يحتاج يأخذ من هذا الصندوق، مثلما تفعله بعض القبائل وبعض الجهات عندما يتفقون على أن كل واحد يدفع في كل شهر أو سنة مقداراً من المال، وأنه إذا حصلت نكبة لأحد من الأفراد يأخذ من ذلك الصندوق، وكل واحد منهم خرج هذا المبلغ من ملكه متبرعاً به، فهذا أمره واضح ليس فيه إشكال.

وأما قضية كونه قرضاً جر نفعاً فلا يظهر لي فيه شيء، وما أستطيع أقول فيه شيئاً.

ص: 24