المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكرا - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[29]

- ‌شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار)

- ‌معنى الضرر والضرار

- ‌الأمر برفع الضرر

- ‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر

- ‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك

- ‌مواضع الاستثناء من كون البينة على المدعي

- ‌معنى قوله: (لو يعطى الناس بدعواهم)

- ‌مفهوم لفظ الرجال في قوله: (لادعى رجال)

- ‌طلب البينة في الأمور الدينية

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكراً

- ‌حكم اليمين إن كان صاحبها فاجراً

- ‌معنى البينة

- ‌حكم اعتبار البصمات والتحليلات الطبية في الإثباتات

- ‌استثناء القسامة من كون البينة على المدعي

- ‌ثبوت القول والفعل بالشهادة

- ‌معنى عدالة الشهود في باب القضاء

- ‌لزوم عودة طلبة العلم إلى العلماء لأخذ الدليل عند خفائه عليهم

- ‌استثناء أهل الصلاح والتقى من كون البينة على المدعي

- ‌حكم تحليف المدعى عليهم عند قبور الأولياء ومشاهدهم

- ‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى

- ‌حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌الحلف بوضع اليد على المصحف

- ‌حلق اللحية وأثره على العدالة

- ‌حكم من ثبت عليه سب الله جل جلاله

- ‌إبطال الحلف بالبينة بعد مدة

- ‌حكم تحليف المرء بشيخه إذا كان لا يتورع عن الحلف بالله فاجراً

- ‌حكم الترافع إلى المحاكم القانونية عند عدم الوصول إلى الحق بدونها

- ‌حكم تناقض شهادة الشاهدين

- ‌معنى القسامة

- ‌حكم قدح المدعى عليه في البينة

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية

- ‌حكم تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى

- ‌حكم تأديب المتشاجرين بمال يدفعونه للمسجد

- ‌ما يؤخذ من المدعى عليه حال تقديمه البينة على براءته

- ‌دخول السرعة بالسيارات في الضرر والضرار

- ‌حكم ضياع المال من يد أحد الشريكين

- ‌حكم طلب القاضي من المدعي الحلف بعد مجيئه بالبينة

- ‌الفرق بين الضرر والضرار

- ‌عبارة: (القانون لا يحمي المغفلين)

- ‌دخول شرب الدخان في النهي عن الضرر والضرار

- ‌حالة اعتبار أصل الحديث في الصحيحين

- ‌حكم التفجيرات في البلاد الإسلامية

- ‌حكم الفتيا بعدم جواز الإبلاغ بالقائمين بالتفجير إلى الجهات الأمنية

- ‌مدى صحة امتناع السلف عن الحلف تعظيماً لله تعالى

- ‌مراد الشاطبي بعدم تعيين من ابتدع في الدين دون البدع العظيمة

الفصل: ‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكرا

‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكراً

‌السؤال

إذا ادعى شخص دعوى وأتى بالبينة، وحلف المدعى عليه منكراً، فكيف يحكم القاضي في هذه الحالة؟

‌الجواب

المدعى عليه لا تطلب منه اليمين إلا إذا فقدت البينة، فإذا لم توجد البينة فعند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف، أما إذا وجدت البينة فلا يطلب من المدعى عليه الحلف، ولو حلف المدعى عليه بدون استحلاف فإنه لا عبرة بهذا الحلف؛ لأنه لا يحلف إلا إذا استحلف، وهو إنما يستحلف إذا عدمت البينة.

فالقاضي عندما يأتيه الخصوم يبدأ أولاً في معرفة كون المدعى عليه مقراً أو منكراً، فإن كان مقراً بالحق انتهى الأمر؛ لأن الإقرار لا حاجة إلى شيء وراءه، فمادام أن المدعى عليه مقر فقد انتهت الدعوى، ويطلب منه دفع الحق إلى المدعي.

أما إذا أنكر فإنه يطلب من المدعي أن يأتي بالبينة، فإن أتى بالبينة حكم بها على المدعى عليه، وألزم بدفع الشيء المدعى، فإن لم يأت المدعي بالبينة عند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف وامتنع من الحلف ونكل عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بدفع الشيء الذي ادعي عليه؛ لأنه ما برأ ساحته باليمين.

ص: 12