المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[29]

- ‌شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار)

- ‌معنى الضرر والضرار

- ‌الأمر برفع الضرر

- ‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر

- ‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك

- ‌مواضع الاستثناء من كون البينة على المدعي

- ‌معنى قوله: (لو يعطى الناس بدعواهم)

- ‌مفهوم لفظ الرجال في قوله: (لادعى رجال)

- ‌طلب البينة في الأمور الدينية

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكراً

- ‌حكم اليمين إن كان صاحبها فاجراً

- ‌معنى البينة

- ‌حكم اعتبار البصمات والتحليلات الطبية في الإثباتات

- ‌استثناء القسامة من كون البينة على المدعي

- ‌ثبوت القول والفعل بالشهادة

- ‌معنى عدالة الشهود في باب القضاء

- ‌لزوم عودة طلبة العلم إلى العلماء لأخذ الدليل عند خفائه عليهم

- ‌استثناء أهل الصلاح والتقى من كون البينة على المدعي

- ‌حكم تحليف المدعى عليهم عند قبور الأولياء ومشاهدهم

- ‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى

- ‌حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌الحلف بوضع اليد على المصحف

- ‌حلق اللحية وأثره على العدالة

- ‌حكم من ثبت عليه سب الله جل جلاله

- ‌إبطال الحلف بالبينة بعد مدة

- ‌حكم تحليف المرء بشيخه إذا كان لا يتورع عن الحلف بالله فاجراً

- ‌حكم الترافع إلى المحاكم القانونية عند عدم الوصول إلى الحق بدونها

- ‌حكم تناقض شهادة الشاهدين

- ‌معنى القسامة

- ‌حكم قدح المدعى عليه في البينة

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية

- ‌حكم تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى

- ‌حكم تأديب المتشاجرين بمال يدفعونه للمسجد

- ‌ما يؤخذ من المدعى عليه حال تقديمه البينة على براءته

- ‌دخول السرعة بالسيارات في الضرر والضرار

- ‌حكم ضياع المال من يد أحد الشريكين

- ‌حكم طلب القاضي من المدعي الحلف بعد مجيئه بالبينة

- ‌الفرق بين الضرر والضرار

- ‌عبارة: (القانون لا يحمي المغفلين)

- ‌دخول شرب الدخان في النهي عن الضرر والضرار

- ‌حالة اعتبار أصل الحديث في الصحيحين

- ‌حكم التفجيرات في البلاد الإسلامية

- ‌حكم الفتيا بعدم جواز الإبلاغ بالقائمين بالتفجير إلى الجهات الأمنية

- ‌مدى صحة امتناع السلف عن الحلف تعظيماً لله تعالى

- ‌مراد الشاطبي بعدم تعيين من ابتدع في الدين دون البدع العظيمة

الفصل: ‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر

‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: [عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)].

ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، أي بلفظ:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، قال النووي: وبعضه في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثره في الصحيحين، وإنما الذي ليس في الصحيحين جملة (البينة على المدعي).

وجاء في الصحيحين -أيضاً- ذكر البينة على المدعي، وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه: أنَّه وقع خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(بينتك أو يمينه) يعني: عليك البينة، فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه.

فقوله: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) هذا هو لفظ البيهقي، وقد جاء عنده بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ.

وقول النووي: [وبعضه في الصحيحين] لعله يشير إلى الحديث الذي فيه: (اليمين على المدعى عليه) فرواية الصحيحين (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) معناها: أن أكثر الحديث في الصحيحين، لكن ليس فيه هذه الجملة، وهي (البينة على المدعي).

لكنها -كما قلت- موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(بينتك أو يمينه)، وفي بعض الألفاظ:(شاهداك أو يمين)، لكن لفظ البينة أعم من الشاهدين؛ لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك.

ص: 5