المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[29]

- ‌شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار)

- ‌معنى الضرر والضرار

- ‌الأمر برفع الضرر

- ‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر

- ‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك

- ‌مواضع الاستثناء من كون البينة على المدعي

- ‌معنى قوله: (لو يعطى الناس بدعواهم)

- ‌مفهوم لفظ الرجال في قوله: (لادعى رجال)

- ‌طلب البينة في الأمور الدينية

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكراً

- ‌حكم اليمين إن كان صاحبها فاجراً

- ‌معنى البينة

- ‌حكم اعتبار البصمات والتحليلات الطبية في الإثباتات

- ‌استثناء القسامة من كون البينة على المدعي

- ‌ثبوت القول والفعل بالشهادة

- ‌معنى عدالة الشهود في باب القضاء

- ‌لزوم عودة طلبة العلم إلى العلماء لأخذ الدليل عند خفائه عليهم

- ‌استثناء أهل الصلاح والتقى من كون البينة على المدعي

- ‌حكم تحليف المدعى عليهم عند قبور الأولياء ومشاهدهم

- ‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى

- ‌حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌الحلف بوضع اليد على المصحف

- ‌حلق اللحية وأثره على العدالة

- ‌حكم من ثبت عليه سب الله جل جلاله

- ‌إبطال الحلف بالبينة بعد مدة

- ‌حكم تحليف المرء بشيخه إذا كان لا يتورع عن الحلف بالله فاجراً

- ‌حكم الترافع إلى المحاكم القانونية عند عدم الوصول إلى الحق بدونها

- ‌حكم تناقض شهادة الشاهدين

- ‌معنى القسامة

- ‌حكم قدح المدعى عليه في البينة

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية

- ‌حكم تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى

- ‌حكم تأديب المتشاجرين بمال يدفعونه للمسجد

- ‌ما يؤخذ من المدعى عليه حال تقديمه البينة على براءته

- ‌دخول السرعة بالسيارات في الضرر والضرار

- ‌حكم ضياع المال من يد أحد الشريكين

- ‌حكم طلب القاضي من المدعي الحلف بعد مجيئه بالبينة

- ‌الفرق بين الضرر والضرار

- ‌عبارة: (القانون لا يحمي المغفلين)

- ‌دخول شرب الدخان في النهي عن الضرر والضرار

- ‌حالة اعتبار أصل الحديث في الصحيحين

- ‌حكم التفجيرات في البلاد الإسلامية

- ‌حكم الفتيا بعدم جواز الإبلاغ بالقائمين بالتفجير إلى الجهات الأمنية

- ‌مدى صحة امتناع السلف عن الحلف تعظيماً لله تعالى

- ‌مراد الشاطبي بعدم تعيين من ابتدع في الدين دون البدع العظيمة

الفصل: ‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك

‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك

والمدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، بمعنى أن المدعي صاحب الحق لو أنه لم يطالب فإنه لا يقال له: لا بد من أن تطالب، بل له أن يطالب وله أن لا يطالب، فإذا سكت ترك.

لكن المدعى عليه إذا سكت لا يترك، بل المدعي يلاحقه ويطالبه، فسكوته -أي: المدعى عليه- لا يحصل تركه به، وإنما الذي إذا سكت ترك هو المدعي، فليس لأحد أن يلزمه ويقول: لا بد من أن تخاصم، ولا بد من أن تدعي على فلان بكذا وكذا.

فهو إن طالب أقام الدعوى وطلب منه الشهود، وإن لم يطالب فإنه يترك، لكن المدعى عليه لا يترك لو سكت؛ لأنه مدعى عليه، فيطلب منه الحق إن أقر، وإن لم يقر وحصل الشهود فإنه يلزم بدفع الحق، وإن لم يكن هناك شهود فإنه يطلب منه اليمين.

وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في باب القضاء، وهو مرجع للحكام وطريق للحكم، وذلك أن القاضي يطالب المدعي بالبينة، وإذا لم يستطع إقامة البينة فإنَّه يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته من الدعوى أمام القضاء، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، وإذا نكل عن اليمين قضي عليه وألزم.

فالدعوى إذا أقيمت على المدعى عليه إن اعترف فحينئذٍ لا يحتاج إلى شهود أو يمين؛ لأن المدعى عليه اعترف وأقر، فإذا حصل منه الإقرار فإن الحق ثابت عليه بإقراره، وإن أنكر ولم يقر طلب من المدعي البينة، والبينة هي أي شيء يبين الحق ويوضحه ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غير ذلك.

فإن أتى المدعي بالبينة حكم على المدعى عليه وألزم بدفع المدعى بناء على البينة التي أقامها المدعي، وإن لم يكن هناك بينة ولم يحصل الإقرار من المدعى عليه فعند ذلك يطلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته أمام القضاء من الدعوى، فلا يطالب بعدها بشيء.

وإن لم يحلف ونكل عن اليمين حكم عليه وألزم بدفع المدعى عليه؛ لأنه ما دافع عن نفسه باليمين، بل امتنع من اليمين، فتعين عليه المدعى، وعليه أن يقوم بدفعه.

ص: 6