الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1329]
الحَجبي بِفَتْح الْحَاء وَالْجِيم مَنْسُوب إِلَى حجابة الْكَعْبَة وَهِي ولايتها وَفتحهَا وإغلاقها وَخدمتهَا جعل عمودين عَن يسَاره وعمودا عَن يَمِينه فِي الْمُوَطَّأ وَالْبُخَارِيّ وَسنَن أبي دَاوُد عمودين عَن يَمِينه وعمودا عَن يسَاره وَكله من رِوَايَة مَالك فَالَّذِي هُنَا مقلوب قدم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْم الْفَتْح قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا دَلِيل على أَن الْمَذْكُور فِي أَحَادِيث الْبَاب من دُخُول الْكَعْبَة وَصلَاته فِيهَا كَانَ يَوْم الْفَتْح وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ وَلم يكن يَوْم حجَّة الْوَدَاع بِفنَاء الْكَعْبَة بِكَسْر الْفَاء وَالْمدّ جَانبهَا وحريمها بالمفتح بِكَسْر الْمِيم لُغَة فِي الْمِفْتَاح مَلِيًّا طَويلا كم صلى فِي سنَن أبي دَاوُد عَن عمر أَنه صلى رَكْعَتَيْنِ فأجافوا أَي أغلقوا