المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع السابع عشر: لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه - الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين

[حمود بن عبد الله التويجري]

الفصل: ‌النوع السابع عشر: لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه

فصل

و‌

‌النوع السابع عشر: لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه

.

وقد فشت هذه المنكرات في زماننا ولا سيما في الكبراء والمترفين.

والدليل على أن هذه الأفعال من التشبه المذموم ما في الصحيحين والمسند والسنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» هذا لفظ البخاري في كتاب الأطعمة.

ورواه في كتاب الأشربة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته وإن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة» .

ورواه أيضا في كتاب اللباس بنحوه، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» .

وقد رواه الدارقطني في سننه ولفظه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزلت مع حذيفة على دهقان فأتانا بطعام فطعمنا فدعا حذيفة بشراب فأتاه بشراب في إناء من فضة فأخذ الإناء فضرب به وجهه فساء بالذي صنع به فقال: هل تدرون لم صنعت هذا؟ قلنا: لا قال: نزلنا به في العام

ص: 102

الماضي فأتاني بشراب فيه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيهما ولا نلبس الحرير ولا الديباج فإنهما للمشركين في الدنيا وهما لنا في الآخرة» .

وعلة النهي عما ذكر في هذا الحديث ظاهرة وهي مشابهة الكفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا.

قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم إياه وإنما المعنى بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين.

وقال النووي ليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان حرامًا عليهم كما هو حرام على المسلمين انتهى.

وقد ورد النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

منها حديث حذيفة المتفق على صحته وقد تقدم ذكره.

وقد رواه البخاري في باب افتراش الحرير بلفظ: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» ، ورواه الدارقطني في باب الأطعمة من سننه بنحوه.

ومنها ما رواه الدارقطني أيضًا عن أبي بردة قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها ونهى عن القسي والميثرة وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب» .

ص: 103